responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 109

الخلاف في مسألة دوران الامر بين الأقل و الاكثر الارتباطيين. و قد انقدح بذلك: ان الرجوع الى البراءة أو الاشتغال (1) في موارد اجمال الخطاب،


فنتمسك بالاطلاق، و نقول: امرنا بالصلاة، و هذه صلاة قطعا، فلو أراد غير هذه المصاديق لبيّنها، فما وضع له اللفظ على الاعم و ان كان مجملا من حيث المفهوم، الّا انه مبين من ناحية الصدق، و هذا كاف في التمسك باطلاقه، بخلاف ما اذا كان الموضوع له فيها هو الصحيح، فان الموضوع فيها مجمل من حيث المفهوم، و مجمل من حيث الصدق لعدم احراز ان ما نأتي به هو صلاة صحيحة لفرض الشك في شي‌ء نحتمل دخوله فيما هو الصلاة الصحيحة، فلا مجال للتمسك بالاطلاق.

فينبغي ان يكون بيان الثمرة: هو جواز التمسك بالاطلاق على الاعم، و عدم جوازه على الصحيح، لا إجمال الخطاب و عدمه.

و ينبغي ان يعلم ايضا: ان التمسك بالاطلاق منحصر بالقول بوضعها للاعم، اما اذا لم نقل به سواء قلنا بالوضع للصحيح، ام كنا من المتوقفين، لا يمكننا التمسك بالاطلاق.

(1) قد ذكر بعضهم ثمرة الخلاف بين الصحيح و الاعم: و هي الرجوع الى البراءة على الاعم، و الى الاشتغال بناء على الصحيح، و ان قلنا بالرجوع الى البراءة في مسألة دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين، لان الرجوع الى البراءة في الارتباطيين انما هو فيما كان المأمور به نفسه دائرا بين الاقل و الاكثر، و هذا انما يتم على القول بالاعم، فانه عليه يكون نفس هذه الاجزاء هي المأمور به. و اما بناء على الصحيح فالمأمور به امر بسيط يترتب على هذه الافعال، و هذه الافعال بالنسبة اليه محققات و محصلات، فاذا شك في شي‌ء منها لاحتمال دخله في ترتب ما هو المطلوب، فلا بد من الاتيان به، لأنه من الشك في محقق المأمور، لا في المأمور به.

فالثمرة- حينئذ-: هي الرجوع الى البراءة على الاعم، على القول بها في الارتباطيين، فيما لم تحرز مقدمات الاطلاق، و الرجوع الى الاشتغال على الصحيح.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست