responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 107

.....


اما الاركان، او معظم الاجزاء، او ما فيه اقتضاء التأثير فيصح التمسك باطلاقه لنفي المشكوك، و على الصحيح حيث ان الموضوع له فيها هو الصحيح: أي ما فيه فعلية التأثير، و كلما شك في جزئية شي‌ء او شرطيته في تحقق ما هو الصحيح و المؤثر بالفعل فيكون متعلق الامر مفهوما مجملا، فلا يصح التمسك باطلاقه.

لا يقال: ان متعلق الامر على الصحيح، و على الاعم لا بد و ان يكون هو الصحيح، إذ المولى لا يطلب الفاسد، فلا ثمرة.

فانه يقال: انه اذا كان للفظ مفهوم معلوم فان بناء العقلاء و سيرتهم على حمل المتكلم على كونه في مقام بيان ما كان اللفظ ظاهرا فيه. فمورد السيرة العقلائية: هو ان يكون للفظ مفهوم مبين، و معنى حملهم للمتكلم على كونه في مقام البيان يرجع الى بنائهم: على ان الظهور اللفظي هو المراد له جدا و واقعا، و لازم ذلك ان ما كان اللفظ ظاهرا فيه هو الصحيح، اما اذا كان الصحيح هو الموضوع له اللفظ فانه يكون المفهوم امرا مجملا، و لا ظهور للكلام في أمر بيّن حتى يكون موردا لحمل العقلاء المتكلم على إرادته جدا، لظاهر كلامه، فلا مورد لسيرة العقلاء في مقام الاجمال اللفظي.

فاتضح الفرق، بين كون الصحيح هو المراد قطعا للآمر على الصحيح و على الاعم، و بين كون الصحيح هو الموضوع له اللفظ، فانه على الاعم يمكن احراز ان ما عدا المشكوك هو الصحيح المراد، و هو امر مفهوم مبين، بخلاف ما اذا كان الصحيح هو الموضوع له، فانّا و ان علمنا: بان المولى يريد الصحيح، الّا ان ما يريده ليس امرا معلوما مبينا حتى ناخذ به، فكون الصحيح هو المراد على كل حال، لا يجعل الكلام مجملا مطلقا على الاعم و على الصحيح، بل انما يكون مجملا حيث يكون الصحيح هو الموضوع له.

اذا عرفت هذه المقدمة، و اتضح مورد الثمرة، نقول:

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست