responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 106

و منها: ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على قول الصحيحي، و عدم جواز الرجوع إلى اطلاقه في رفع ما اذا شك في جزئية شي‌ء للمأمور به و شرطيته اصلا، لاحتمال دخوله في المسمى- كما لا يخفى-.

و جواز الرجوع اليه في ذلك على قول الأعمّي في غير ما احتمل دخوله فيه، مما شك في جزئيته أو شرطيته. نعم، لا بد في الرجوع اليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان، كما لا بد منه في الرجوع الى سائر المطلقات (1). و بدونه لا مرجع ايضا، الّا البراءة، او الاشتغال على‌


دعوى المنع عن صحة هذه الاستعمالات رأسا، و الى هذا اشار بقوله: «أو منع استعمالها فيه»، لان هذه الدعوى واضحة البطلان، لصحة هذه الاستعمالات قطعا. فهي بعيدة جدا، و لذا قال: و كل منهما: أي من دعوى المجازية و المنع بعيد الى الغاية.

(1) ينبغي بيان مقدمة لتعيين مورد ترتب الثمرة و هي:

ان المتكلم اما ان يقطع انه في مقام بيان تمام مراده، و لا بد من التمسك بالاطلاق في هذا المقام لنفي المشكوك، سواء على الصحيح او على الاعم الّا انه على الصحيح الاطلاق مقامي، و على الاعم الاطلاق كلامي و لفظي، فلا ثمرة بين القولين.

و اما ان يقطع انه في مقام الاهمال فلا يتمسك بالاطلاق على القولين ايضا، و هو واضح، فلا ثمرة.

و ثالثة: لا يحرز أحد الامرين، بل يشك انه في مقام البيان ام لا؟ و مورد الثمرة هذا المقام، فان العقلاء حيث بنوا في مقام الشك في البيان بحمل المتكلم بكونه في مقام البيان، فحيث يكون للفظ مفهوم معلوم يتمسك باطلاقه، و حيث يكون الكلام مجملا و ليس له مفهوم معلوم لا يكون للكلام اطلاق. و قد عرفت: انه على الاعم يكون الموضوع له في هذه الالفاظ امرا معلوما و مفهوما و مبينا.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست