responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 105

و منها: ان الظاهر أن يكون الوضع و الموضوع له في الفاظ العبادات عامين، و احتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا، لاستلزامه كون استعمالها في الجامع في مثل (الصلاة تنهى عن الفحشاء) و (الصلاة معراج المؤمن) و (عمود الدين) و (الصوم جنّة من النار) مجازا، او منع استعمالها فيه في مثلها ... و كل منهما بعيد الى الغاية، كما لا يخفى على أولي النهاية (1).


(1)

[وضع الفاظ العبادات‌]

ملخص هذا الامر: ان الفاظ العبادات على الصحيح و على الأعم موضوعة بالوضع العام و الموضوع له العام، و ليست موضوعة لذوات الافراد بنحو الوضع العام و الموضوع له الخاص، لوضوح ان الوضع العام و الموضوع له الخاص لا يفارق الاشتراك في النتيجة، فان الصحيحي يدعي: ان الموضوع له مجمل من ناحية مفهومه، و لو كان موضوعا بالوضع العام و الموضوع له خاص لكان مجملا من ناحية المراد.

و القائل بالاعم يدعي الاطلاق في مقام نفي المشكوك، و لو كان الموضوع له خاصا لكان الواقع في تلو الأوامر دائما فردا خاصا، لا مفهوما عاما له اطلاق يتمسك به، بل يكون من المجمل ايضا، و هو ينافي الثمرة المترتبة على القول بالاعم.

و يلزم ايضا: ما اشار اليه في المتن بقوله: «لاستلزامه ... الخ» و حاصله: انه لو كان الموضوع له في العبادات خاصا لكان استعمال الصلاة- مثلا- في الجامع الصحيحي بناء على الصحيح من الاستعمال المجازي يحتاج الى عناية، لان استعمال اللفظ الموضوع لذوات المصاديق في المفهوم العام الجامع لها استعمال في غير ما وضع له، فلازم دعوى كون الموضوع له خاصا: هو ان قولنا الصلاة تنهى عن الفحشاء، و الصوم جنة من النار من الاستعمال المجازي، لان اللفظ قد استعمل في المفهوم العام الصادق على كل صلاة صحيحة، او صوم صحيح، و الالتزام به بعيد جدا، بل غير صحيح، لان الاستعمال المجازي يحتاج الى لحاظ علاقة و عناية، و لا نرى من انفسنا لحاظ علاقة و عناية في هذا الاستعمال. و أبعد من دعوى المجازية في هذا الاستعمال‌

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست