responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 104

.....


و بالعناية، او على نحو الحقيقة الادعائية بالتصرف في الامر العقلي بتنزيل الزائد و الناقص منزلة التام، فانه على هذا يكون اللفظ مشتركا بين الصحيح و الاعم، او بين الصحيح و الفاسد، و لا ينفع القائل بالاعم في التمسك بالاطلاق.

و اورد عليه الماتن بما حاصله: ان هذا التصوير انّما يتم في مثل المقادير و الاوزان الذي يكون التام فيها أمرا معينا معلوما يلحظ عند الوضع، ثم يوضع اللفظ لما هو الاعم من الزائد عليه و الناقص عنه، و لا يتم هذا في مثل الفاظ العبادات التي صحيحها غير معلوم و لا معين، و لا له حدود حاصرة، فانه قد يكون ذا أجزاء كثيرة و قد لا يكون له الّا فعل واحد، فكيف يلحظ الذي هذا حاله و يكون له نقصان و زيادة و هذا ما اورد الماتن بقوله: «و فيه ان الصحيح، كما عرفت في الوجه السابق يختلف ... الخ».

و يرد عليه: اولا: ان الامر في الموازين و المقادير ليس كما يدعيه، بل الالفاظ فيها موضوعة للحد المخصوص التام بشرط عدم الزيادة و النقصان، و لذا يصح ان يقال:

ان هذا المقدار حقة تنقص مائة حبة، أو حقة و مائة حبة فيما لو زادت، و اطلاق الحقة عليها عند العرف من باب التسامح، او من باب الخطأ في التطبيق و لا حجة للاطلاق العرفي في امثال ذلك، فانه يرجع اليه في تشخيص المفاهيم لا في اطلاقها التسامحي، بل اطلاقها التسامحي دليل المجازية إما في الاسناد، أو في الكلمة، و لعله: أي الاول، و هو المجاز في الاسناد يرجع اليه كثير من موارد الاطلاقات عند العرف التي يقال في مقام الجواب عنها: انها من الخطأ في التطبيق.

و ثانيا: بعد التسليم لما ادعي، انه اخص من المدعى، لأن اطلاق الفاظ المقادير على الزائد و الناقص بعد تسليمه إنّما هو على النقص و الزيادة فيما اذا كان مقدارا قليلا، كما لو زادت الوزنة، أو نقصت بمقدار قيراط، أو مثقال، لا في امثال العبادات التي الناقص منها و الزائد كثيرا ما يكون مقدارا كثيرا.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست