responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 102

خامسها- ان يكون حالها حال اسامي المقادير و الاوزان، مثل المثقال، و الحقّة، و الوزنة ... الى غير ذلك مما لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد و الناقص في الجملة. فان الواضع و ان لاحظ مقدارا خاصا، الّا انه لم يضع له بخصوصه، بل للاعم منه، و من الزائد و الناقص، أو انّه و ان خصّ به أولا، الّا انه بالاستعمال كثيرا فيهما بعناية انهما منه قد صار حقيقة في الاعم ثانيا.


و حاصل ما يشير اليه في هذا الجواب: ان الاستعمال في الفاسد اذا كان للمشابهة في الصورة مع التام الواجد لجميع الاجزاء و الشرائط لا تكون هذه المشابهة موجودة في جميع افراد الفاسد، فان كل فرد من افراد الفاسد بحسب اختلاف الحالات يكون مشابها للصحيح في تلك الحال، لا في الصحيح التام الواجد لجميع الاجزاء و الشرائط، و اذا لم تكن مشابهة فلا يصح الاستعمال بنحو الادعاء حتى يصير حقيقة بعد كثرته، و لا ينبغي الايراد عليه بما ذكر، لانه يمكنه ان يدعي: ان مراتب الحقيقة في الفاسد تندرج مع الصحيح، فكل فرد من افراد الصحيح غير التام يصير اللفظ حقيقة فيه للاستعمال، و يكون حقيقة في فاسده لمشابهته له، و لا يلزمه ان يدعي: ان المشابهة منحصرة مع التام الواجد لجميع الأجزاء و الشرائط.

نعم، ينبغي ان يورد عليه: بأن هذا لا ينفع القائل بالاعم، لان غاية هذا الادعاء:

هو كون هذه الالفاظ يصح استعمالها في الفاسد اما ادعاء، أو حقيقة بنحو الوضع التعيّني، و على الأول ففي مقام الشك يحمل اللفظ على الصحيح، لانه هو المعنى الحقيقي، فلا يصح للاعمي التمسك بالاطلاق، و على الثاني و هو الوضع التعيّني يكون اللفظ مشتركا بين الصحيح و الفاسد فيكون مجملا فلا اطلاق.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست