responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 101

و فيه: انه انّما يتم في مثل اسامي المعاجين و سائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع له فيها ابتداء مركبا خاصا، و لا يكاد يتم في مثل العبادات التي عرفت ان الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات و كون الصحيح بحسب حالة فاسدا بحسب حالة اخرى، كما لا يخفى.

فتأمل جيدا (1).


(1) هذا الرابع، لا ينبغي أن يعد من تصويرات الجامع، فان مقتضاه: هو كون هذه الالفاظ بعد وضعها للصحيح التام اولا صارت حقيقة أيضا في الفاسد بواسطة الاستعمال، و لا فائدة للقائل بالاعم في هذه الدعوى، فانها لا تنفعه في التمسك بالاطلاق.

و على كل حال فحاصل هذا الرابع: هو ان هذه الالفاظ وضعت للصحيح التام الأجزاء و الشرائط اولا، ثم استعملت في الصحيح الفاقد لبعض الاجزاء و الشرائط بمناسبة اشتراكه معه في التأثير تنزيلا له منزلة الواجد لكل الاجزاء و الشرائط للمشاركة في أثر واحد بنحو الحقيقة الادعائية- على ما يراه السكاكي في الاستعارة- ثم استعملت هذه الالفاظ ايضا في الفاسد على نحو استعمالها في الصحيح الفاقد لاجل المشابهة في الصورة لما هو الصحيح التام، لا للمشاركة معه في التأثير، فكما ان المشاركة في التأثير مع فقدان بعض الاجزاء تصحح الاستعمال الادعائي، كذلك المشابهة في الصورة تصححه ايضا، ثم لكثرة الاستعمال و استيناس الذهن صارت هذه الالفاظ حقيقة في الصحيح الفاقد، و في الفاسد المشابه، فاذا يصح اطلاق هذه الالفاظ عليها كما يصح اطلاقها على الواجد التام.

و قد اورد عليه الماتن: بان هذا الوضع للتام اولا، ثم الاستعمال في غيره: من المشارك في الاثر و في الصورة انّما يتم في مركب معلوم الاجزاء، كالمعاجين لا في الفاظ العبادات التي الصحيح منها مختلف، و ان كل ما فرضته صحيحا في حالة يكون فاسدا في حالة اخرى.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست