responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 10

لا يقال: على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما، فيما كان هناك مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما (1).


(1) حاصله: انه إذا كان المميز و المفرد بالتدوين للعلم هو الغرض يمكن ان يترتب على جملة من المسائل المتحدة موضوعا و محمولا غرضان، كمسألة مقدمة الواجب، و مسألة اجتماع الامر و النهي- مثلا- فانه يترتب عليهما غرض علم الكلام، و غرض علم الاصول، فان علم الكلام يبحث عن اصول المبدأ و المعاد، و الامر و النهي من احوال المبدأ، و يترتب عليهما استنباط حكم مقدمة الواجب من حيث الوجوب و عدمه، و صحة الصلاة في الدار المغصوبة، بناء على جواز الاجتماع و عدمه، فالغرض المترتب عليها في علم الكلام هو نفس صحة اجتماع الامر بالصلاة و النهي عن الغصب فيمن صلى في الدار المغصوبة، فيكون مطيعا و عاصيا بشي‌ء واحد، بناء على جواز الاجتماع، و عدم صحة توجه الامر و النهي اليه، بناء على الامتناع.

و الغرض المترتب عليها في علم الاصول هو صحة الصلاة و انها مسقطه للقضاء و الاعادة، بناء على الاجتماع، و عدم صحة الصلاة و لا بد من القضاء أو الاعادة، بناء على الامتناع. فلو كان هناك جملة من المسائل كهاتين المسألتين يترتب عليهما غرضان فهي بحسب كل غرض علم على حدة، فلازم ذلك تدوينها في محلين، و صحة البحث عنها في مقامين، و عدم صحة افرادها بالتدوين، و البحث عنها في مقامين مما لا شبهة في قبحه عند العقلاء، بل محاليته، للزوم تحصيل الحاصل فانه بالبحث عنه في مقام واحد يحصل الغرضان، لأن المفروض ترتبهما على نفس المسائل، و بعد حصول الغرض لا وجه للتدوين و البحث عنه في مقام آخر. و من الواضح ان هذا الاشكال:

و هو جواز التداخل في جميع المسائل إنما يرد اذا كان المميز للعلم هو الغرض، و أما إذا كان المميز هو نفس المسائل فلا يرد، لانه لا يكون هناك علمان ليتداخلا فيرد الاشكال، بل هو علم واحد يترتب عليه غرضان.

نام کتاب : بداية الوصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : آل راضي، الشيخ محمد طاهر    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست