responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 281

لاحوال باقي اجزاء العمل مضافا الى انه لو استلزم رفع حكم بعض الاجزاء فى حال الاضطرار الى تركه ثبوت التكليف بباقي الاجزاء لما كانت دلالته على ذلك حجة لمنافاة تلك الدلالة لملاك صدوره اعني به الامتنان على المكلفين برفع التكليف عنهم فى حال الاضطرار فاذا استلزم رفع التكليف بشي‌ء ثبوته بشي‌ء آخر لم يكن في ذلك الرفع امتنان و المفروض ان الرفع للامتنان هذا اذا قلنا بان حديث الرفع مثلا انما يشمل نفس الجزء او الشرط الذي اضطر الى تركه و اما اذا قلنا بانه يشمل نفس العمل الذي اضطر الى ترك جزئه او شرطه فيوجب ارتفاع حكمه فظهوره في الامتنان جدا واضح و لكن عدم دخله فى مبحث الاجزاء اوضح.

«ان قلت» اذا لاحظنا رواية عبد الاعلى نجد الامام (عليه السلام) قد ارشد المكلف الى طريق استفادة تكليفه نفيا و اثباتا فى مقام الاضطرار بقوله (ع) هذا و اشباهه يعرف من كتاب اللّه تعالى‌ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ امسح على المرارة فقد بين (عليه السلام) في هذا الكلام ثلاثة امور ارتفاع التكليف بالمسح على البشرة لاستلزامه الحرج و ان المسح على ما يقوم مقام البشرة بدل مجز و ان استفادة هذه الاحكام من ظاهر آية نفي الحرج و شبهها مما يستقل العقل بها مع ان حكمه (عليه السلام) وارد مورد الامتنان و عليه تكون الأدلة العامة كافية في رفع الحكم الذي يضطر الى مخالفته و اثبات بدله مع كونها واردة مورد الامتنان (قلت) اولا لا يظهر من الرواية ان الإمام (عليه السلام) جعل استفادة تلك الاحكام نفيا و اثباتا من ظاهر آية نفي الحرج مما يستقل به العقل و فهم العرف بل الظاهر ان الامام (عليه السلام) استدل بظاهر آية نفي الحرج على سقوط التكليف بالمسح على البشرة و اما المسح على المرارة و انه بدل عن المسح على البشرة فهو تعبد تفضل به (ع) تعليما للمكلف لا انه ارشاد منه (ع) الى طريق استفادته من نفي الحرج و شبهه (و ثانيا) انما يكون اثبات التكليف بباقي الاجزاء بقاعدة نفي الحرج منافيا للامتنان اذا كان رفع التكليف بجميعها لا يستلزم تكليفا آخر و اما اذا استلزم تكليفا آخر ببدل يقوم مقامها فلا يكون اثبات التكليف بباقي الاجزاء منافيا للامتنان لأن المكلف اذا كان في حال الاضطرار لا بد ان يكون مكلفا اما بباقي اجزاء العمل الذي اضطر الى ترك جزئه او شرطه و اما ببدله فلا يكون رفع التكليف ببعض الأجزاء

نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست