responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 258

و لازم السعة بحسب المراتب حمل الارادة على الارادة الوجوبية لان الوجوب هو الواجد المرتبة العليا من الارادة فى قبال الاستحباب الذي يكون فاقدا لتلك المرتبة و يكون من هذه الجهة مقيدا بعدمها فيحتاج الى التقييد كما أن لازم السعة بحسب افراد المتعلق حمل الارادة على نحو السريان بحيث تشمل جميع الحصص و لا يشذ عن حيطتها شي‌ء منها و إلّا يلزم القصور فى شمول الارادة و لازم ذلك التقييد ثبوتا (و حينئذ) تقع المعارضة بين اطلاق الهيئة و اطلاق المادة و هي و ان كانت بحسب اللحاظ بمنزلة الموضوع للهيئة و يحسب مفاد الهيئة من تبعاتها إلا انها حيث تكون فى الخارج بمنزلة المعلول للهيئة و من تبعاتها و هذه الجهة بنظر العرف اقوم من الجهة الأولى تكون الهيئة قرينة على المراد منها فتحمل تبعا للهيئة على السريان.

(و لكن) لا يخفى ان ذلك انما يكون في مورد يمكن فيه حمل الكلام على السريان و من المعلوم ان حمل الاوامر على السريان غير ممكن لاستحالة امتثال الأوامر على نحو السريان فيكشف ذلك عن ان السريان ليس بمراد و الحمل على بعض المراتب لا معين له و ذلك يكون قرينة على اطلاق المادة اعني كونها على نحو صرف الوجود و نتيجته الاكتفاء في مقام الامتثال بالمرة (نعم) فى بعض الموارد يرتفع هذا لمحذور كما فى قوله تعالى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فيبقى الكلام على مقتضى طبعه من تقديم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة المستلزم للحمل على الطبيعة السارية هذا في الأوامر (و اما النواهي) فلا يجري فيها هذا الكلام لأن امتثال النواهي على نحو الطبيعة السارية ممكن بل امتثالها على نحو صرف الوجود حاصل دائما بناء على كون المطلوب فيها الترك لا الكف و عليه يبقى تقديم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة على حاله و لازمه الحمل على الطبيعة السارية بلا مانع و قد تحصل مما تقدم ان مقتضى مقدمات الحكمة مطلقا السريان غاية الأمر في الأوامر لا يمكن الحمل عليه و فى النواهي يمكن و هذا هو الفارق بين المقامين.

(الوجه الثاني) و هو العمدة ان هذا الاشكال قد نشأ من توهم ان نتيجة مقدمات الحكمة اثبات كون متعلق الحكم اعتبر على نحو صرف الوجود و باصطلاح بعض الاعاظم ان وظيفتها قلب اللابشرط المقسمي الى اللابشرط القسمي المساوق لصرف الوجود «و حينئذ» يستشكل بانه لم صارت نتيجتها فى النواهي السريان «هذا» و لكنه توهم فاسد اذ ليس فى وسع مقدمات الحكمة اثبات اللابشرط

نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست