responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 248

«هذا مقتضى الاطلاق» و مع عدمه فمقتضى الأصل العملي هي البراءة عن التكليف بالفعل المزبور حين صدوره من الغير و لو قلنا بالاحتياط في مقام دوران الامر بين التعيين و التخيير و ذلك لان منشأ القول بالاحتياط في مقام الدوران المزبور هو وجود العلم الاجمالي باشتغال ذمة المكلف اما بوجوب صلاة الظهر يوم الجمعة مثلا مطلقا اي و لو مع صلاة الجمعة و اما بوجوب الجمعة في حال ترك الظهر و نتيجة هذا العلم هو الاحتياط بفعل ما يحصل به اليقين بفراغ الذمة من التكليف المعلوم و هي صلاة الظهر و هذا العلم الاجمالي غير موجود في محل الكلام لانه يعلم تفصيلا بانه مخاطب بهذا الفعل لخروج فعل غيره عن قدرته و اختياره فلا يكون عدلا لفعله في مقام التكليف ليحتمل كونه مكلفا تخييرا باحد الامرين و بما ان المكلف يعلم انه مخاطب بالفعل المزبور في حال ترك غيره له و يشك بوجوبه عليه في حال اتيان الغير به يصح له الرجوع الى البراءة في مقام الشك المذكور و لا مجال لجريان اصالة الاشتغال بتوهم ان اشتغال الذمة بالتكليف متيقن و انما يشك بسقوطه بفعل الغير و الاصل يقتضي عدم كونه مسقطا و ذلك لانه يكون هو بنفسه مجرى لاصالة البراءة فيكون هذا الاصل حاكما على اصل عدم كونه فعل الغير مسقطا «و من هنا» يظهر لك الجواب عن توهم بعض الاعاظم «قده» في المقام لصحة جريان اصالة الاشتغال في محل الكلام بتقريب ان المكلف يعلم باشتغال ذمته بالتكليف في حال ترك غيره لمتعلق ذلك التكليف و بعد فعل الغير له يشك بسقوط التكليف عنه و حينئذ يصح جريان اصالة الاشتغال او استصحاب بقاء التكليف بذلك الفعل «و ذلك» لما قد بينا ان الشك في المقام يكون في طور التكليف هل هو تام أو ناقص و معه لا مجال للاستصحاب اذ ما هو مقطوع من الاول هو وجوب الاتيان في ظرف عدم صدور الفعل من غيره و اما لزوم الاتيان في ظرف صدوره من الغير يكون مشكوكا من الاول فلا تتم فيه اركان الاستصحاب و حينئذ يصح ان يرجع فيه الى البراءة و لا مجال للاشتغال و من هنا يتضح انه لا مجال لتوهم جريان الاستصحاب في القدر الجامع بين الوجوب التام و الناقص لحكومة البراءة عليه كما هو الشأن في جميع موارد الشك في الاقل و الاكثر.

الموضع الثاني [هل يقتضى الخطاب صدور متعلقه اختيارا]

في ان اطلاق الخطاب هل يقتضي صدور الفعل عن اختيار

نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست