responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 94

و حينئذ نقول: بأنه في مقام الإثبات ذكر أمران: الأول: هو أنّ «النحويين لا يجب إكرامهم»، و الثاني: هو أن «العلماء يجب إكرامهم».

و أحد هذين الأمرين ثبت أنّه غير مراد جدا، فنرفع اليد عن الدلالة الثالثة بمقدار المخصص، أي انّنا نرفع اليد بواسطة المخصص عن حجية اصالة التطابق بهذا المقدار، و أمّا الأمر الثاني و هو: «العلماء» المذكور إثباتا أيضا، فلم يثبت أنّه لم يرد جدا، إذن لا موجب لرفع اليد عنه، أي لا موجب لرفع اليد عن ظهور الدلالة التصديقية في غير ما أخرج بالتخصيص، و هذا هو معنى كون العام حجة في الباقي.

و تحقيق الحال في هذا البيان هو: انّنا نريد أن نعرف انّ هذا البيان، هل يعالج كلتا الصيغتين للمشكلة؟.

فنقول: إنّنا ننتزع مما ذكره المحقق الخراساني (قده) صيغة تصلح تخريجا فنيا في مقام علاج ذلك، و ذلك هو أنّ المخصص في المقام لو كان يزاحم و يكذب الدلالة الثانية من الدلالات الثلاث، و هي الدلالة التصديقية في مرحلة المراد الاستعمالي، إذن يكون ما تقولونه صحيح، لأن الظهور هنا واحد، و هو اصالة الحقيقة، و هو الاستغراق بالأحرى، لأن الحقيقة لا تتعدد، فإذا خرج واحد منها خرجت عن كونها حقيقة و بالتالي خرج هذا الخارج عن كونه مستغرقا و خرجت الحقيقة عن كونها مستغرقة، و حينئذ، لم يبق عندنا ما يدل على أنّ اللفظ أريد به تمام الباقي، حتى يقال: إنّ العقلاء يبنون على الحجية لاصالة الظهور، لأنّ حجية الظهور قد سقطت في المقام بسقوط اصالة الحقيقة لعدم استعمال اللفظ في الاستغراق و حينئذ فلا ظهور.

و لكن نحن نقول: إنّ المعارضة تنصب على الدلالة الثالثة دون الثانية، و الظهور فيها متعدد و منحل إلى ظهورات متعددة بعدد التطابقات بين مقامي الثبوت و الإثبات لأنّ الدلالة الثالثة تفيد بأنّ كل ما هو مذكور في مقام الإثبات مراد في مقام الثبوت، فتعدد ما هو مذكور، يوجد ظهورات متعددة بعدده.

و حينئذ يتضح فذلكة الجواب و سرّ بناء العقلاء، فإنهم حينما رأوا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست