responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 83

فرد و لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد كما ذكر المحقق الخراساني (قده)؟.

لقد استشكل في ذلك كلّ من المحقق‌ [1] الأصفهاني و الخوئي (قده)، حيث ذكر أنّ ما ذهب إليه الخراساني (قده) غير صحيح، و إنّما الصحيح هو أنّ الطبيعة على نحو واحد في الإثبات و النفي، فإن لوحظت بنحو يناسب البدليّة فالأمر و النهي لا يقتضيان إلّا إيجادا واحدا أو نفيا و إعداما واحدا، و إن لوحظت بنحو يناسب الاستغراقية، فالأمر حينئذ يقتضي كلّ الإيجادات، و النهي يقتضي كل الإعدامات.

و قد تعرضنا لذلك في مبحث النواهي و قلنا: بأنّ الصحيح ما عليه المشهور، و أنّ الطبيعة لا تختلف فيهما، و إنّما الذي يختلف، هو محمولها، فإن كان محمول نفي فلا يصدق إلّا بنفي تمام الأفراد، و إن كان محمول إثبات فيصدق بوجود فرد.

و ما اعترض به الأصفهاني‌ [2] و الخوئي (قده) على الخراساني (قده) و المشهور إنّما هو خلط بين المسألة الفلسفيّة في النزاع المعروف بين ابن سينا و الرجل الهمداني، و بين ما هو الملحوظ في المسألة الأصوليّة في تحديد المفاهيم الواقعة متعلقات للأوامر و النواهي في عالم الذهن، و بهذا ينتهي البحث عن العموم.


[1] نهاية الدراية- ج 2- الأصفهاني- ص 185.

[2] نهاية الدراية- ج 2- الأصفهاني- ص 185.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست