responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 570

معناه الحقيقي بعد فرض العلم بأنّ المعنى الحقيقي غير مراد، نعم، أثره الوحيد هو إسقاط حجيّة ذلك الظهور بالمعارضة، إذن، أثره الوحيد هو المعارضة، و من الواضح، أنّ المعارضة ليست أثرا عمليا عقلائيا، بينما ظهور حال المتكلّم في كونه جادا في كلامه، لا أثر عملي، باعتبار أنّه يدلّ بالدلالة الالتزامية على الحكم بالاستحباب.

إذن فالظهوران بعد استقرارهما لا يتعارضان حجيّة، و لكن كلّما تعارض اصلان كان أحدهما ذا أثر عملي، و الآخر لا أثر عملي له، قدّم ما كان ذا أثر عملي على ما ليس له أثر، إذن فهنا تجري اصالة الجهة و الجدّ بلا معارض لكونها ذات أثر عملي، باعتبار دلالتها الالتزامية على الاستحباب.

و أمّا إذا كان علمنا بعدم إرادة الوجوب جدّا بواسطة دليل متّصل، كما هو الحال في بعض الموارد التي يكون المرتكز في أذهان الطائفة، انّ هذا الحكم غير ثابت، كما لو قال المعصوم: «إذا توضأت فاغسل رجليك»، فإنّه من الواضح عدم وجوب ذلك، و ما دلّ على عدم جدّية الوجوب هو، الارتكاز المتشرعي المعاصر للمعصوم، و هذا الارتكاز هو القرينة المتّصلة على عدم إرادة الوجوب جدّا من الكلام، و في مثله يحصل تعارض بين الظهورين ذاتا و في اصل تكونهما لكونهما متعارضين تعارضا متّصلا و معه لا ينعقد اصل الظهور.

و لا ينفع هنا ما ذكرنا آنفا من القول: بأنّ أحد الظهورين له أثر عملي فيقدّم على الآخر، حيث لا أثر عملي له فيسقط فاقد الأثر بالمعارضة حينئذ، لأنّ هذا الكلام إنّما يفيد في مرحلة جعل الحجيّة، و هي تأتي بعد مرحلة انعقاد الظهورين، و هنا لا استقرار لهما كما عرفت.

و من هنا تنفتح أبواب كثيرة، و هي انّه في جميع الموارد التي تأتي أدلّة من قبل المعصومين، و يكون مفادها غير ثابت عند المتشرعة المعاصرين لهم (عليهم السّلام) بحسب مرتكزاتهم، نحملها على التقيّة لا الاستحباب، بخلاف الموارد التي ليس فيها مثل تلك المرتكزات على خلافها، فإنّه حينئذ، لا بأس بإجراء اصالة الجهة و تعين الاستحباب. و هذا خط سيّال في الفقه.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست