responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 549

الثانية هو، عدم بيان القيد بنحو لو كان في مقابله عام لقيّده، أي عدم بيان بلسان القرينية، فحينئذ، عدم تمامية مقدمات الحكمة، و انهدام الإطلاق الحكمي، و التخصص فيه، يكون موقوفا على مصادرة في المرتبة السابقة، و هي ان يثبت انّ طرز بيان القيد كان بلسان القرينيّة، إمّا القرينيّة بمعنى الحكومة، كما هي الحال في القسم الثاني من الأقسام الأربعة لكون دليل التقييد ناظرا إلى المطلق، و إمّا بنحو القرينيّة النوعيّة، كالأخصيّة، لكي يحرز بذلك انثلام مقدمات الحكمة، كما في القسمين الأخيرين الثالث و الرابع.

و الخلاصة: هي، انّه في الأقسام الثلاثة الأخيرة، أيضا الإطلاق منهدم و ساقط تخصصا، لكن يحتاج في إثبات انهدامه إلى فرض مصادرة و هي، إثبات القرينيّة.

ثم إنّ هذا المقيّد قد يفرض انّه يتدخل في إثبات مفاده إطلاق من الإطلاقات، بحيث انّه لو لا ذلك الإطلاق لم يكن موجب للتقييد أصلا، كما لو قال: «لا يجب عتق الرقبة»، و «أعتق رقبة مؤمنة»، فإنّ قوله: «أعتق رقبة مؤمنة» مقيّد لقوله: «لا يجب عتق الرقبة»، لكن هذا التقييد فرع ان نستفيد الوجوب من ظهور هيئة أعتق، أي صيغة الأمر.

و أمّا لو كان مفاد هيئة الأمر هو الاستحباب، لما كان هناك منافاة بين الجملتين، «لا يجب ... و أعتق»، و حينئذ، إن قيل إنّ هيئة «أعتق» تدلّ على الوجوب بالإطلاق، لا بالظهور و لا بالوضع، إذن حينئذ لا يصير هذا المقيّد مقيدا إلّا بضم هذا الإطلاق، و هذا يعني، انّا نحتاج في انهدام الظهور الإطلاقي و سقوطه تخصصا في قوله: «لا يجب عتق الرقبة» إلى مصادرة على كل حال، و هي إثبات كون صيغة «افعل» ظاهرة في الوجوب، سواء بنينا في المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة، على انّ عدم البيان، بمعنى عدم الإتيان بمطلق «ما» يكون صالحا بيانا للقيد، أو بمعنى عدم بيان القيد بنحو القرينيّة، إذ لو لا هذه المصادرة لصحّ لقائل أن يقول: إنّ هنا إطلاق في قبال إطلاق، لأنّ قوله: «لا يجب عتق الرقبة» يشمل المؤمنة بالإطلاق، و قوله: «أعتق رقبة

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست