responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 548

و في كل هذه الأقسام التي ذكرناها و ثبت فيها لزوم تقييد المطلق بالمقيد و تقديم المقيّد، يسقط الظهور الإطلاقي فيها تخصصا و اقتضاء لا تخصيصا، لا مزاحمة، بمعنى انّ الظهور الإطلاقي لا مقتضي له، لا انه له مقتضي و يسقط عن الحجية لأجل التعارض بينه و بين دليل آخر مقدّم عليه، و ذلك لما أشرنا إليه في مقدمات الحكمة، من انّ الإطلاق نتيجة لمقدمات الحكمة، و إحدى مقدمات الحكمة هي عدم بيان القيد، إذن فكل ما يصلح أن يكون بيانا للقيد يرفع موضوع الإطلاق، فلا يبقى ظهور إطلاقي اقتضاء و ملاكا، و هذا معنى انّ الظهور الإطلاقي يسقط تخصصا.

و سقوط الإطلاق اقتضاء و ذاتا أمر تشترك فيه جميع الأقسام السابقة، و لكن تختلف في أمر، و هو انّ بعضها تارة يدلّ بنفسه على هذا التخصص و ارتفاع أصل مقتضي الإطلاق دون حاجة إلى ضمّ مصادرة، و تارة أخرى، يحتاج بعضها الآخر إلى ضمّ مصادرة خارجيّة حيث انّه لا يدلّ بنفسه على سقوط الإطلاق كما في الشقّ الأول، فمثلا: في القسم الأوّل منها- و هو ما إذا ذكر القيد في الجملة الأولى بلسان «أعتق رقبة مؤمنة»- فهنا: انهدام مقدمات الحكمة بالقيد المذكور في الكلام، و سقوط الإطلاق بذلك، لا يحتاج إلى دعوى مصادرة إضافة إلى ما ذكرناه، إذ هذا ممّا يبرهن عليه نفس مقدمات الحكمة بصيغتها السابقة، لأنّ الإطلاق مرهون بعدم بيان القيد، و قد بيّنه، فارتفع مقتضي الإطلاق.

و أمّا في الأقسام الباقية، فإن بني في المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة على انّ المقصود من عدم بيان القيد، هو عدم الإتيان بمطلق «ما» يصلح أن يكون بيانا للقيد، إذن، فهنا لا نحتاج إلى مصادرة إضافية، لأنّه في جميع الأقسام الثلاثة إنّما حكمنا بحمل المطلق على المقيّد، لأنّ القيد قد بيّن بلسان، «ما»، فصار الكلام دالّا على القيد بهذا المقدار، و هو يكفي في عدم تماميّة مقدمات الحكمة و من ثمّ سقوط الإطلاق.

و أمّا إذا بنينا هناك على انّ المقصود من عدم بيان القيد في المقدمة

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست