responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 541

أجبنا به على استشكاله في أخذ الإطلاق قيدا في المعنى، حيث ذهب إلى أنّ أخذ الإطلاق قيدا في الموضوع له في أسماء الأجناس، يوجب كون معناه ذهنيا، فلا ينطبق على الخارج حينئذ.

و كان حاصل جوابنا على هذا هناك: هو انّه لو كان المقصود أخذ مفهوم التعيين الذهني قيدا، فمن الواضح انّ هذا المفهوم غير قابل للحكاية عن الخارج، لأنّه لو جعل حاكيا، فهو إنّما يحكي عن مصداقه، و مصداقه واقع التعيين الذهني، لا الخارج، و إنّما يصحّ ما قاله صاحب الكفاية، من لزوم كون الكلام غير صالح للحكاية عن الخارج، إنّما يلزم ذلك، لو كان مفهوم التعيين الذهني هو مدلول الكلام.

لكن لم يدّع أحد، أخذ مفهوم التعيين الذهني، لوضوح انّ مفهوم التعيين الذهني ليس متعينا، بل هو مفهوم اسمي قابل للنكارة المحتاجة بدورها للتعيين، بل المأخوذ قيدا هو، واقع التعيين الذهني، بمعنى انّ الواضح حينما يريد الوضع يقرن بين اللفظ و تصور المعنى، أي الصورة الذهنية للمعنى، و هذه الصورة الذهنية عبارة عن الصورة المتعيّنة ذهنا، و هذا ليس فيه محذور، و لا يلزم منه عدم انطباق مدلول الكلام على الخارج، لأنّ المقصود من انطباق مدلول الكلام على الخارج، يعني انّ الصورة الذهنية المربوطة باللفظ، قابلة للحكاية عن الخارج و الفناء فيه.

و هذا محفوظ في المقام، لأنّ هذه الصورة بما هي صورة ذهنيّة، قابلة للحكاية عن الخارج و الفناء فيه، و لا نريد بانطباق مدلول الكلام على الخارج إلّا ذلك، و كأنّ صاحب الكفاية (قده) خلط بين أخذ مفهوم من المفاهيم الثانوية، و بين أخذ مصداق هذا المفهوم، فدائما محذور عدم الانطباق على الخارج، إنّما يكون، لو أخذنا شأنا من شئون العقل الثاني، و لا يلزم إذا أخذنا شأنا من شئون العقل الأول.

إذن فالصحيح ما عليه المشهور، من انّ «اللّام» تدلّ على التعيين حتى في موارد «لام الجنس».

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست