responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 507

2- الاحتمال الثاني‌: هو أن يكون المراد من عدم نصب قرينة متصلة هو، الإتيان بكلام دالّ بالفعل على نفي الحكم عن غير المقيد، و حينئذ، بناء على هذا، لو فرض أن جاء مطلقان متعارضان بنحو العموم من وجه، كما في مثالنا المتقدم- «أكرم العلماء و لا تكرم الفاسق»- فالمقدمة الثانية من مقدمات الحكمة محفوظة، بناء على هذا التفسير، لأنّ كلّا من المطلقين لا يدلّ بالفعل على نفي الحكم عن غير المقيّد في الآخر، و عليه: فالمقتضي في كلّ منهما موجود، و حينئذ، يكون التعارض بين الإطلاقين، من باب تزاحم المقتضيين، و يصير حالهما حينئذ حال ظهورين عموميين وضعيين إذا تعارضا.

و بناء على هذا التفسير و الاحتمال، لو ورد مطلق و عام، مثل: «أكرم العالم، و لا تكرم أيّ فاسق»، فهنا مقدمات الحكمة تنهدم في «أكرم العالم»، لأنّ مقدمات الحكمة فيه متوقفة على أن لا يأتي المتكلم ببيان يكون دالّا بالفعل على عدم وجوب إكرام الفاسق من العلماء، و المفروض أنّ العام الوضعي هنا «لا تكرم أيّ فاسق»، دالّ بالفعل على عدم وجوب إكرام الفاسق من العلماء، لأنّ دلالته وضعيّة تنجيزيّة، فيكون العام الوضعي رافعا لمقدمات الحكمة في المطلق، و حينئذ، لا ينعقد الإطلاق اصلا، و هذا معنى ما يقولون: من حكومة العام على المطلق، لأنّ ظهور العام تنجيزي، و ظهور المطلق تعليقي.

3- الاحتمال الثالث‌: هو أن يكون المراد من عدم نصب قرينة متصلة، هو أن لا ينصب المتكلم قرينة على القيد- لا أنّه لا يأتي ببيان يدلّ على عدم ثبوت الحكم لغير المقيّد- بحيث لو كان المطلق عاما أيضا لكان هذا صالحا لتقييده، لأنّه قرينة على القيد، و حينئذ، لو ورد مطلق و عام وضعي في وقت واحد، فقد تتم مقدمات الحكمة في المطلق و لا يكون هناك حينئذ حكومة للعام عليه، لأنّ العام ليس قرينة على القيد، لأنّ النسبة بينه و بين المطلق العموم من وجه، و لذا لو كان المطلق عاما لما كان في أحدهما قرينة على الآخر، نعم، هو و إن دلّ على نتيجة التقييد، لكن لسانه ليس لسان التقييد،

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست