responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 476

و عليه: يمكن أن يوضع اسم الجنس لذلك المفهوم، باعتباره مشيرا إلى واقع الجامع، و بذلك يكون واقع الجامع قد تصوّره الواضع، لكن لا بحقيقته، بل بوجهه و عنوانه، و هذا التصور يصحح الوضع كما عرفت في بحث الوضع.

و لكن هذا الجواب غير تام: لأنّ نتيجته انقلاب الوضع العام و الموضوع له العام- كما في أسماء الأجناس- إلى الوضع العام و الموضوع له خاص، لأنّ المتصوّر عام و قد وضع اللفظ لأفراده، فيكون الموضوع له خاصا.

و التحقيق في المقام هو أن يقال: إنّه لا أساس لهذا الاستشكال بناء على ما أوضحناه، و ذلك لأنّ الواضع يمكنه تصوّر الماهية بنحو اللّابشرط المقسمي، و حينئذ، فتارة يضع اللفظ لذات المتصوّر و يكون لحاظه و تصوره مجرّد مرآة لذات المتصور من دون أن تؤخذ تلك الصورة و ذلك اللحاظ قيدا في الموضوع له، فيكون تمام الموضوع له هو، ذو الصورة المهملة التي تأتي ضمن المطلق تارة، و ضمن المقيد أخرى، و هذا معنى كون اسم الجنس موضوعا للجامع بين المطلق و المقيّد، و تارة أخرى يضع اللفظ لذات الصورة الملحوظة بذلك اللحاظ و المرئيّة بتلك الصورة التي هي عبارة عن لحاظ الماهيّة بلا قيد، و بذلك يكون اسم الجنس موضوعا للمطلق، و بهذا يثبت إمكانية وضع اسم الجنس للجامع بين المطلق و المقيّد، و للمطلق بخصوصه، و لا يكون هذا الإشكال واردا حينئذ.

و قد استشكل بعضهم أيضا في معقوليّة وضع اسم الجنس لخصوص المطلق، كما يظهر من كلمات صاحب الكفاية [1] (قده).

و حاصل هذا الإشكال هو، انّ الإطلاق- على ما تقدّم- قيد ثانوي، فهو من شئون نفس اللحاظ لا الملحوظ، و حينئذ، إذا أخذ قيدا في الموضوع له، إذن، يكون اللفظ موضوعا لما هو مقيّد بأمر ذهني، و مثل هذا


[1] كفاية الأصول- الخراساني- ج 1- ص 376- 378.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست