responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 332

و الحقيقة، هي انّ الظهور كما يمكن أن نثبت به المراد، كذلك يمكن أن نثبت به الاستناد عند العلم بالمراد، و حينئذ، يكون هذا الذي ذكرناه تخصيصا في دائرة حجية اصالة الظهور.

و من هنا حاول المحقق الآخوند (قده) في مقام تفسير هذه القاعدة أن يبرر هذا التخصيص، بتقريب انّ مدرك حجية الظهور إنّما هو السيرة العقلائية، و هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، و القدر المتيقن منه إنّما هو ما إذا أريد بالظهور إثبات المراد عند الشك فيه مع العلم بالاستناد، و ليس العكس.

و نحن قد أشرنا في بحث دوران الأمر بين التخصيص و التخصص إلى أنّ مثل هذا البيان ليس تاما في كل الأدلة اللبية، إلّا في الإجماع، فإنّه لا بأس بدعوى عدم الإطلاق في معقده، بينما أشرنا هناك إلى إنّ افتراض تفصيل من قبل العقلاء في حجية الظهور في المقام لا بدّ و أن يكون بإحدى عنايتين.

1- العناية الأولى: هي أن يكون هذا التفصيل بين مورد و مورد، باعتبار انّ كاشفية إمارة في هذا المورد أضعف من كاشفيتها في المورد الآخر، و حيث انّ حجية الإمارات من باب الكاشفية، فمن المعقول أن يفترض تفصيل على أساس درجة الكاشفية بين مورد و مورد، باعتبار انّ كاشفيتها في أحدهما أقوى فيقال بالحجية في مورد دون آخر، كما لو فصّلوا بين شهادة الثقة الذي هو عدو للمشهود عليه، و بين شهادة الثقة غير العدو للمشهود عليه، فأخذوا بالثانية دون الأولى.

2- العناية الثانية: هي إعمال نكتة نفسية، و ذلك بأن يفرض انّ كلتا الحالتين من حيث الكاشفية لا فرق بينهما، لكن هناك نكتة نفسية اقتضت التمييز بين الحالتين في الحجية، و بالتالي الحكم بالحجية في إحداهما دون الأخرى، و مثاله: التمييز بين ظواهر الكلام، و بين ظواهر الحال، فإنّ ظهور الكلام إمارة على أن المراد هو المعنى الظاهر، و ظاهر الحال في هذا الإنسان أنّه عادل، لكن مع ذلك، بنى العقلاء على حجية ظاهر الكلام، و لم يبنوا على حجية ظاهر الحال إلّا إذا رجع إلى ظهور الكلام.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست