responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 303

فينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير من أول الأمر لتساوي المعلومين بالإجمال فيهما، فيكون مرجعه إلى العلم الإجمالي بوجود مخصصات في الكتب الأربعة و الشك البدوي بوجود مخصص آخر ورائها، فإذا لم نجد في حق عام مخصصا في الكتب الأربعة، خرج هذا العام بذلك عن الطرفية للعلم الإجمالي.

و إن شئت قلت: إنه لو فرضنا انه عندنا ألف عام، و نعلم إجمالا بتخصيص خمسين منها، فينشأ عندنا علم إجمالي بتخصيص هذه العمومات، و لكن بعد الاطلاع على الكتب الأربعة، علمنا بوجود خمسين مخصصا يقينا، مخصصة لتلك العمومات، و هذا علم إجمالي ثاني، بأنّ هذه المخصصات مخصصة لقسم من تلك العمومات، و حينئذ، ينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني، و نصبح على يقين من تخصيص الأطراف التي اطلعنا على تخصيصها، و شك بدوي في تخصيص الأطراف الأخرى، و حينئذ، لم يبق عندنا بعد الانحلال إلّا العلم الإجمالي الثاني- أي الصغير- و حينئذ إذا ورد إلينا العام، ينبغي ان نفتش له عن مخصص في المخصصات التي اطلعنا عليها في الكتب الأربعة، فإن عثرنا له على مخصص، فبها و نعمت، و إلّا فنعلم حينئذ انّ هذا العام ليس من موارد تلك العمومات المخصّصة، إذن، فالفحص هنا يوجب القطع بخروج هذا الطرف عن طرفيته للعلم الإجمالي.

2- الاعتراض الثاني‌: هو أن يقال: بأنّ العلم الإجمالي المفروض- و هو العلم بوجود خمسين مخصصا في مجموع العمومات- إذا فرض انه كان هو المنجز و المقتضي لوجوب الفحص، إذن، سوف يبقى مقتضيا لوجوب الفحص ما دام هذا العلم الإجمالي موجودا، و حينئذ، إذا فحص الفقيه عن المخصص، فعثر على خمسين مخصص مثلا، فينحل العلم الإجمالي المذكور بهذا العلم التفصيلي بهذه المخصصات الخمسين، و بعد هذا، لا يبقى علم إجمالي.

و عليه: فلا يبقى ملزم للفحص عن المخصص في العمومات الباقية،

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست