responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 106

على تلك النكتة أجرينا التعارض بين الظهورين، و قدّمنا الظهور الأول على الثاني، و ليس معناه إلّا الرجوع إلى العقلاء، و معه لا حاجة لنا إلى الرجوع إلى نكتة أخرى، لأن كل ما نريده هو إثبات تمامية الظهور الأول، و قد ثبت.

و إن كان قبل فرض علمنا بأن المراد الاستعمالي هو العموم- كما هو الصحيح- إذن فتلك النكتة لا تجري، لأنها تقول بأن عكس النقيض لا يؤثر في تشخيص أي المرادين.

أمّا في مقامنا، فإنه يؤثر في تشخيص المراد الاستعمالي كما عرفت.

3- البيان الثالث: على عدم جريان تلك القاعدة هو أن يقال:

إن نكتة عدم حجية العام في عكس النقيض و هي أوسع من ذلك حيث يقال:

إن كل عموم لا يكون مؤثرا في تشخيص المراد الجدي لا يكون حجة.

و فرقه عن السابق هو، أنّه هناك، يكفي في عدم حجية العام، عدم كونه مؤثرا في تشخيص أيّ المرادين.

أمّا هنا فهو، في خصوص تشخيص المراد الجدي.

و هذه النكتة لو تمّت فإنها تشمل محل الكلام، لأنه فيه، فإن عكس النقيض للظهور الثاني لمثال «أكرم كل عالم»، لا يكون مؤثرا في المراد الجدي للمتكلم، للعلم بخروج زيد عن مراده بواسطة المخصّص، لكنه مؤثر في تشخيص المراد الاستعمالي، حيث ينفي إرادته استعمالا.

و قد اشترطنا في الحجية انّ الظهور لا يكون حجة إلا إذا كان مؤثرا في تشخيص المراد الجدي، و حينئذ، فيسقط عن الحجية في المراد الاستعمالي ببركة عكس النقيض.

و حاصل هذا البيان الثالث هو: أنّ كل ما لم يكن له دخل في تشخيص‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست