responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 94

الإرادة، هل يمكن أن تنشأ من الاعتقاد بالمصلحة في نفس الإرادة، أو لا يمكن‌ [1] ذلك، قد يقال إن هذا ممكن و واقع عرفا في جملة من الموارد، و يمكن أن نذكر موردين منها:

المورد الأول‌

ما إذا فرض أن الشخص كان يريد أن يصوم و هو مسافر، فقالوا بأنه ينوي الإقامة، فقد يتفق كثيرا، أن لا يرى أي مصلحة في الإقامة، بحيث لو لا مصلحة الصوم، لا ينوي الإقامة، إذن فهنا يوجد مصلحة في نفس إرادة الإقامة، لا في البقاء عشرة أيام خارجا، لأنه لو أراد بقاء عشرة أيام، و صام و انتهى صومه، و بعد هذا أراد أن يترك الإقامة، قبل أن تنتهي العشرة أيام، فصومه صحيح بلا إشكال، فالمصلحة المنظورة للمكلّف، و هي تصحيح الصوم، قائمة بقصد و إرادة الإقامة، لا بنفس الإقامة خارجا، إذن فقد نشأت الإرادة هنا، من مصلحة في نفس الإرادة، لا من مصلحة في المراد، لأنه لا يرى أي مصلحة في أن يقيم عشرة أيام، هذا قد يقال كمثال، لتقريب إمكان نشوء الإرادة، من مصلحة في نفس الإرادة، وجدانا و عرفا.

و لكن المحقق العراقي (قده)، ذهب إلى استحالة هذا الإمكان، إذ لا يمكن، فرض نشوء الإرادة من مصلحة في نفسها، فيما إذا لم يكن مصلحة في المراد، و ذلك للزوم الترجيح بلا مرجح‌ [2]، إذ بعد فرض أن الفعل و الترك، كلاهما على حد واحد بالنسبة إلى المكلّف، فاقتضاء الفعل للإرادة، بدون الترك، يكون ترجيحا بلا مرجح، و هو مستحيل.

و الكلام هنا يقع أولا في أصل معقولية هذا، و عدم معقوليته، و ثانيا يقع في هذا الفرع الفقهي، و هو أن المكلف، إذا كان حصول الإرادة له، أمرا غير معقول، فكيف يصحح صومه خارجا؟. فالكلام يقع في جهتين.


[1] بدائع الأفكار- الآملي- ج 1 ص 207.

[2] بدائع الأفكار- الآملي ج 1 ص 208.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست