responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 92

من الإنسان بالاختيار، و بالسلطنة، و ليس بالجبر و الضرورة، فلا بدّ من الالتزام، من أن الاحتمال الرابع، باطل، لأن هذا الاحتمال، مرجعه إلى الجبر في المقام، لأن الفاعل المباشر، هو المولى تعالى على ضوء هذا الاحتمال، و إرادة الإنسان التي هي المقدمة الإعدادية، لا يمكن الالتزام، بأنها من فعل الإنسان، لأن هذا الاحتمال، يحصر الفاعلية و الخالقية بالمولى تعالى، و ذلك، لأن الإرادة، باعتبارها حادثة من الحوادث، فلا بدّ و أن يكون فاعلها هو المولى، بقانون حصر الفاعلية به، و لا يكون هناك انتساب فاعلي إلى الإنسان، لا لذات الفعل، و لا لمقدماته الإعدادية، فلا يكون اختيار في المقام، فهذا الاحتمال الكلامي، و إن كان يصوّر الأمر بين الأمرين، لكن ينافي مع الاختيار الذي أثبتناه، فلا بدّ من طرح هذا الاحتمال، و الالتزام بالاحتمال الثالث.

الأمر الثاني‌

و هو أن هذا الاختيار الذي ثبت للإنسان في المسألة الفلسفية، ليس اختيارا مطلقا، بل هو محدود، لوضوح أن الإنسان، ليس مختارا في كل شي‌ء في العالم، إذ ما أكثر الأشياء التي تقع أو لا تقع بدون اختياره، و ضابط هذا الاختيار المحدود، هو أن كل أمر إثباتا أو نفيا، يكون للاعتقاد بالمصالح و المفاسد تأثير في إيجاده، أو إعدامه، فهذا داخل تحت قانون السلطنة التي حققناها، و يدخل تحت هذا الضابط أمران:

الأول: الأفعال الخارجية كالصيام و الصلاة و الجلوس و غير ذلك من الأفعال التي تتحقق من الإنسان.

الثاني: الإرادة و الشوق و القصد إلى هذه الأفعال الخارجية.

أمّا الأمر الأول، و هو الأفعال الخارجية، فمن الواضح انطباق الضابط عليه، لأن هذه الأمور الخارجية، يكون للاعتقاد بالمصالح و المفاسد تأثير في وجودها و في إعدامها، فلو اعتقد المصلحة في القيام، فهو يقوم، و لو لم‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست