responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 72

لأمور خارجية، بعضها داخل في كيان الإنسان و بعضها مستورد من الخارج، فمن المجموع المركب من الأمور الموجودة في داخل الإنسان و في خارج الإنسان، يوجد بالضرورة خوف عند الإنسان و إرادة، تولّد بالضرورة حركة الأصابع إذن فلما ذا يعاقب على حركة الأصابع!؟. فلا يبقى إلّا أن الواضع، سمّى حركة الأصابع اختيارية، و حركة الأمعاء غير اختيارية، فكأن المطلب مربوط بالوضع اللغوي، أما العقل، فلا يرى فرقا بين المطلبين، فينسد بذلك باب الحساب و العقاب، و يتسجل الإشكال، و لا يمكن التخلص عنه بمثل هذه المصطلحات.

و أما بناء على إنكار الحسن و القبح العقليين، كما أنكره الأشاعرة صريحا، و الفلاسفة تلويحا، حيث قالوا، أن الحسن و القبح من القضايا المشهورة و ليس من القضايا الحقانية، فبناء على هذا الإنكار، و أن العقل لا يأبى أن يعاقب المرتعش على ارتعاشه، و لكن تبقى مشكلة لغوية التكليف، و هي أن هذا المرتعش سيعاقب على كل حال و قد جعل الخطاب في حقه كما جعل العقاب في حقه مطلقا.

و يجيبون على هذا، بأن الفعل الذي ينشأ من الإرادة، و إن كان أيضا غير اختياري، حاله حال حركة الأمعاء التي تنشأ من الخوف، و لكن توجد خصوصية في هذا الفعل الغير الاختياري، و هو أن سنخ فعل غير اختياري، يمكن التدخل تشريعيا في تغييره، بنحو لا اختياري أيضا [1]، و ذلك لأن كل إنسان جائع إذا اشتهى أكل المال الحرام، و رأى أنه سوف يضرب سياطا عديدة إذا أكل من الحرام، فسوف يمتنع عن ذلك، بينما الإنسان الذي يخاف من صوت السبع، لا يزول خوفه، و إن علم أنه سوف يضرب سياطا عديدة، بل لن يكون بمقدوره أن لا يخاف بخلاف المشتهي للحرام، فإنه يحجم عن الطعام، و يكون إحجامه لا اختياريا، ناشئا من إرادة أخرى معاكسة مع تلك‌


[1] الأشعري- مقالات الإسلاميين ج 1 ص 330.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست