responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 70

و من هنا قالوا، بأن ضرورة الفعل الناشئة من الإرادة، تؤكد الاختيار [1] و لا تنافيه، و ذلك لما بيّنا من أن الاختيار إنما هو بصدق القضية الشرطية، و هي «أنه لو أراد لصلّى»، فلو ثبت أن الصلاة تصبح ضرورية عند الإرادة، فهذا تأكيد للملازمة بين الشرط و الجزاء، و تحقيق بيّن لصدق القضية الشرطية، فلو لم يكن هناك ضرورة و لا بدية للصلاة على تقدير الإرادة، لانثلمت القضية الشرطية، و لما كانت مضمونة الصدق.

إذن فالضرورة التي تنشأ من الإرادة مؤكدة لصدق القضية الشرطية و للاختيارية و ليست منافية للاختيار، و هذا هو مرجع ما قاله صاحب الكفاية (قده) من أن الفعل الاختياري ما يكون‌ [2] صادرا عن الإرادة بمبادئها، لا ما يكون صادرا عن الإرادة الصادرة أيضا عن اختيار، و هكذا، بل روح الفعل الاختياري بأن يكون الفعل صادرا عن الإرادة، بمعنى أنه «لو أراد لفعل» بحيث تصدق القضية الشرطية فمتى ما صدق «أنه لو أراد لفعل» فالاختيار ثابت، و متى لم يصدق ذلك، فالاختيار منفي.

و هذا الكلام الذي قاله الفلاسفة، هو بحسب الحقيقة، مبني على ما ذكرناه من تفسيرهم للاختيار، و هو أن الاختيار عبارة عن صدق القضية الشرطية، و هي أنه «لو أراد لفعل» و حينئذ، بعد فرض هذا التفسير، يتم الاستنتاج الذي قالوه، من أن القضية الشرطية صادقة في جميع موارد الفعل الاختياري، و لا يضرّ بصدقها وجوب الشرط ذاتا أو بالغير،

إلّا أن تفسيرهم هذا محل كلام، فإن كان تفسيرهم مجرد اصطلاح لتغطية المسألة، فلا مشاحة في الاصطلاح، إذ يمكن الاصطلاح على أن كل فعل تصدق عليه القضية الشرطية هو فعل اختياري، و إن كان هذا التفسير مرجعه إلى تشخيص لغوي، و هو أن الاختيار في اللغة، معناه أن الفعل الذي‌


[1] الشيخ الرئيس- النجاة ص 37.

[2] المشكيني ج 1 ص 100.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست