responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 69

شرطها، و قد يكون شرطها ممتنعا بالضرورة، و بالتالي يكون جزاؤها ممتنعا بالضرورة.

إذن، فقد يتفق، أن الإنسان توجد فيه علة، تتولد منها الإرادة بالضرورة، فتكون المشيئة ضرورية و واجبة بالغير بالنسبة إليه، و بالتالي يكون الجزاء واجبا أيضا بالغير، و هو نفس الفعل، و قد توجد عنده علة توجب امتناع الإرادة، بحيث تكون الإرادة ممتنعة بالغير، و بالتالي يكون الجزاء ممتنعا بالغير، و لكن في كلا الحالين، سواء كانت الإرادة واجبة بالغير، و بالتالي يجب الجزاء، أو كانت الإرادة ممتنعة بالغير و بالتالي يمتنع الجزاء، ففي كلا الحالين، القضية الشرطية صادقة، و لكن يجب أن يريد في الحالة الأولى، و يمتنع أن يريد في الثانية، فالقضية الشرطية صادقة، من دون فرق، بين أن يكون وجوب الشرط المستتبع لوجوب الجزاء، وجوبا بالغير، كما هو الحال في حق الإنسان، أو الامتناع بالغير كما هو الحال في حق الإنسان، و بين أن يكون وجوبا بالذات، و امتناعا بالذات، كما يفترضون في حق الباري تعالى، لأن صفاته واجبة بالذات لأنها عين ذاته، فإرادة الإنسان هي واجبة بالغير أو ممتنعة بالغير، و لكن إرادة الباري واجبة بالذات كإرادته بالعدل و الإحسان، و ممتنعة بالذات كإرادته بالشر و الطغيان، إلّا أن وجوب الشرط ذاتا أو عرضا، و امتناعه ذاتا أو عرضا، لا ينافي صدق القضية الشرطية، و روح الاختيار إنما هو بصدق القضية الشرطية، فمتى ما صدقت القضية الشرطية «أنه لو أراد الفعل»، يصدق الاختيار، و متى لم تصدق القضية الشرطية، لا يصدق الاختيار، كما هو الحال في حق المشلول و المرتعش، فإنه لو أراد أن يوقف حركة يده لما أوقفها، و لو لم يشأ الحركة لبقيت الحركة على حالها، فالقضية كاذبة في حق المرتعش، و لكنها صادقة في حق السليم، و لا ينافي صدقها كون الشرط واجبا، و بتبعه يكون الجزاء أيضا واجبا و ضروريا، أو كون الشرط ممتنعا، و بتبعه يكون الجزاء أيضا ممتنعا، إما بالذات كما في حق الباري، أو بالعرض و بالغير كما في حق الإنسان.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست