responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 501

الوجه الأول: هو أن نستند إلى البيان السابق في وجوب القضاء من تبعية الأمر القضائي للأداء، فمن تنجز عليه الأداء و لو ظاهرا و تسامح حتى خرج الوقت- كما في الصورة الأولى و الثانية- و لم يأت به وجب قضاؤه كذلك وجوبا ظاهريا. لما قلناه هناك من أن دليل وجوب القضاء ينشئ أمرا نوعيا يتدارك به ما فات حسبما فات، فإن كان ما فات واجبا واقعيا فيجب القضاء وجوبا واقعيا و إن كان ما فات واجبا ظاهريا فيجب القضاء وجوبا ظاهريا.

و لكن في هذا الوجه قد يشكل الأمر حيث يقال، بإن الأداء لم يكن واجبا عليه لا وجوبا شرعيا واقعيا و لا وجوبا شرعيا ظاهريا، و إنما وجب عليه بحكم العقل بمقتضى أصالة الاشتغال و قانون تنجيز العلم الإجمالي. و حينئذ دليل وجوب القضاء يتوقف على عناية زائدة، و هي أن يكون الأمر النوعي المنشأ بدليل وجوب القضاء له سعة و شمول حتى لموارد الوجوب العقلي، أي كأنه ينشئ أمرا في كل مورد كان فيه مقتض للأداء، سواء كان مقتضيا للأداء من قبل الشارع، أو من قبل العقل، دون أن ينظر إلى فوت الأحكام الشرعية بالخصوص.

حينئذ إذا ادّعيت هذه العناية، فيجب القضاء في هذا الوجه بنفس البيان المتقدم في الصورة الأولى و الثانية.

الوجه الثاني: هو أنه إذا أنكرنا العناية الزائدة في شمول دليل القضاء لموارد الوجوب العقلي، و كان قد تنجز عليه في الوقت بالعلم الإجمالي إحدى فريضتين إمّا الجمعة و إمّا الظهر و قد أتى بإحداهما- الجمعة مثلا، مع العلم أنه هنا لم يحرز فوت واجب واقعي و لا واجب ظاهري، كما أنه هنا لا يفرّق بين كون موضوع وجوب القضاء هو عدم الإتيان بالواجب أو كونه هو فوت الواجب، هنا لا يمكن إثبات وجوب القضاء على كل حال. و إن كان قد يتخيّل التمسك باستصحاب عدم الإتيان بالواجب الواقعي بناء على كون موضوع وجوب القضاء هو عدم الإتيان بالواجب.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست