الإجمالي بقيام إمارة عنده على وجوب الجمعة فترك البناء على منجزية هذا العلم الإجمالي فلم يصلّ الظهر ثمّ تبيّن له أن الإمارة التي قامت عنده على وجوب الجمعة ليست حجة، و بهذا أعاد العلم الإجمالي إلى حاله من المنجزية، و لكنه كان قد صلّى الجمعة و بعد أن عاد العلم الإجمالي إلى منجزيته صارت وظيفته أن يصلّي الظهر، و حينئذ لو فرض أنه لم يصلّها في الوقت، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟.
و هنا، تارة يفرض أن هذه الإمارة انهدمت حجيتها قبل أن يأتي المكلّف في داخل الوقت بصلاة الجمعة، و أخرى يفرض انهدامها بعد أن أتى بصلاة الجمعة و قبل خروج الوقت، و ثالثة يفرض انهدامها بعد خروج الوقت.
فإن فرضت الحالة الأولى، حيث قام عنده علم إجمالي، ثم انهدم بالإمارة، ثم تبيّن عدم حجيتها و هو بعد لم يأت بالجمعة، حينئذ حال هذا المكلّف حال ما لو فرض قيام العلم الإجمالي عنده من أول الأمر و تنجز عليه دون أن تقوم عنده أيّ إمارة تحلّه فهو متنجز عليه، في مثل هذه الحال يجب عليه الموافقة القطعية بالإتيان بالظهر و الجمعة معا و هذا لا إشكال فيه، و إنما الكلام في الفرضين الآخرين.
الفرض الأول: هو أنه أتى بأحدهما أداء- الجمعة مثلا- و لم يأت بالظهر تسامحا حتى خرج الوقت، فهنا قد خالف أصالة الاشتغال بوجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي بمقتضى العقل، فهل يجب عليه قضاء الظهر أو لا يجب؟.
الفرض الثاني: هو أن يكون انهدام الإمارة قد حصل له بعد أن صلّى الجمعة، فهل يجب عليه الظهر احتياطا أداء في داخل الوقت، و قضاء في خارجه، أو لا يجب؟.
أمّا في الفرض الأول، فإثبات وجوب القضاء فيه يمكن أن يقرّب بعدة وجوه.