responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 500

الإجمالي بقيام إمارة عنده على وجوب الجمعة فترك البناء على منجزية هذا العلم الإجمالي فلم يصلّ الظهر ثمّ تبيّن له أن الإمارة التي قامت عنده على وجوب الجمعة ليست حجة، و بهذا أعاد العلم الإجمالي إلى حاله من المنجزية، و لكنه كان قد صلّى الجمعة و بعد أن عاد العلم الإجمالي إلى منجزيته صارت وظيفته أن يصلّي الظهر، و حينئذ لو فرض أنه لم يصلّها في الوقت، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟.

و هنا، تارة يفرض أن هذه الإمارة انهدمت حجيتها قبل أن يأتي المكلّف في داخل الوقت بصلاة الجمعة، و أخرى يفرض انهدامها بعد أن أتى بصلاة الجمعة و قبل خروج الوقت، و ثالثة يفرض انهدامها بعد خروج الوقت.

فإن فرضت الحالة الأولى، حيث قام عنده علم إجمالي، ثم انهدم بالإمارة، ثم تبيّن عدم حجيتها و هو بعد لم يأت بالجمعة، حينئذ حال هذا المكلّف حال ما لو فرض قيام العلم الإجمالي عنده من أول الأمر و تنجز عليه دون أن تقوم عنده أيّ إمارة تحلّه فهو متنجز عليه، في مثل هذه الحال يجب عليه الموافقة القطعية بالإتيان بالظهر و الجمعة معا و هذا لا إشكال فيه، و إنما الكلام في الفرضين الآخرين.

الفرض الأول: هو أنه أتى بأحدهما أداء- الجمعة مثلا- و لم يأت بالظهر تسامحا حتى خرج الوقت، فهنا قد خالف أصالة الاشتغال بوجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي بمقتضى العقل، فهل يجب عليه قضاء الظهر أو لا يجب؟.

الفرض الثاني: هو أن يكون انهدام الإمارة قد حصل له بعد أن صلّى الجمعة، فهل يجب عليه الظهر احتياطا أداء في داخل الوقت، و قضاء في خارجه، أو لا يجب؟.

أمّا في الفرض الأول، فإثبات وجوب القضاء فيه يمكن أن يقرّب بعدة وجوه.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست