responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 469

دليل أصالة الطهارة لا ينفي النجاسة في المقام و عليه يكون الوضوء باطلا مع أن صحة الوضوء منوطة بعدم النجاسة لا بوجود الطهارة، و المفروض أن دليل قاعدة الطهارة يثبت الطهارة و لا ينفي النجاسة إذن فلا يوجد ما يعبّدنا بنفي النجاسة لكي نتعبّد بصحة هذا الوضوء و عليه فيلزم على صاحب الكفاية أن لا يجيز في حالة الشك الوضوء بهذا الماء المشكوك، مع أنه لا إشكال في صحته.

و إن قال صاحب الكفاية بأن دليل قاعدة الطهارة له مدلولان تعبديان، أحدهما التعبد بالطهارة، و الآخر التعبد بعدم النجاسة، و هذان التعبدان متلازمان عرفا و لا انفكاك بينهما حتى بحسب عالم التعبّد، حينئذ يفترض على صاحب الكفاية، بأنه في حال الشك يجوز لنا أن نتوضأ بهذا الماء لأن قاعدة الطهارة تعبّدنا بعدم نجاسته، و حينئذ نسأل صاحب الكفاية، بأنه لما ذا لا تقول بحاكمية دليل الطهارة على دليل «لا تتوضأ بالنجس»، لأن دليل لا تتوضأ بالنجس موضوعه النجس و دليل أصالة الطهارة مدلوله فردان أحدهما أن هذا طاهر و الآخر أن هذا ليس بنجس، فبلحاظ المفاد الأول يكون حاكما على دليل لا صلاة إلّا بطهور، و بلحاظ المفاد الثاني يكون حاكما على دليل لا تتوضأ بالنجس و إن كانت الحاكميتان مختلفتين فإن حاكميته على دليل «لا صلاة إلّا بطهور» تكون بإيجاد فرد آخر، يعني بتوسعة دائرة الشرطية، بينما حاكميته على دليل «لا تتوضأ بالنجس» تكون بتضييق دائرة البطلان فكأنه يقول أن هذا ليس بنجس، و حينئذ يقال بأنه إن كانت هذه الحاكمية واقعية فيلزم الإجزاء في كل منهما، و إن كانت هذه الحاكمية ظاهرية فيلزم عدم الإجزاء في كل منهما. و هذا هو الإشكال على جوابنا على اعتراض الميرزا و الذي قلنا سابقا بأن جوابنا هناك يتكفل ردّه، و هنا نجيب على ضوء ما قلناه هناك، و هو أن مقصود صاحب الكفاية من الحكومة و الحاكمية هنا، الورود، يعني النحو الأول من الحاكمية دون الثاني و حينئذ فدليل «لا صلاة إلّا بطهور» حيث أن موضوعه طبيعي، إذن يقال بأن دليل «كل شي‌ء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر»، له مدلولان، أحدهما التعبد بالطهارة، و الآخر التعبد بنفي النجاسة، فهو

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست