المقام الأول: فيما إذا انكشف الخلاف بالقطع و اليقين.
المقام الثاني: فيما إذا انكشف الخلاف بتبدل الحكم الظاهري إلى ظاهري آخر.
[المقام الاول انكشاف الخلاف بالقطع و اليقين]
أمّا المقام الأول، فإنه بمقتضى طبعه و بقطع النظر عن ورود أي دليل خاص، فهو يقتضي عدم الإجزاء في المقام و ذلك لأن أدلة الأوامر الظاهرية باعتبار اختلاف مرتبتها عن مرتبة الأحكام الواقعية، و عدم كونها موجبة لحدوث تغيّر في الواقع حينئذ تبقى أدلة الأحكام الواقعية على حالها دون أن يحدث فيها تغيير من ناحية الأحكام الظاهرية، و غاية ما توجده الأحكام الظاهرية هو التنجيز و التعذير في مقام العمل دون أن تحدث تغييرا في مدلولات الأحكام الواقعية و حينئذ يكون دليل الحكم الواقعي حجة على وجوب الإعادة، فلو أن المكلف صلّى في ثوب محكوم بالطهارة ظاهرا إمّا بأصل أو امارة بلحاظ شبهة موضوعية أو حكمية و بعد ذلك انكشف له نجاسة هذا الثوب، في مثل ذلك مقتضى القاعدة لو لم يرد دليل خاص في شخص هذه المسألة- مقتضاها التمسك بدليل «لا صلاة إلّا بطهور»، لبطلان هذه الصلاة و وجوب إعادتها، و حينئذ في مقابل هذا قد يقرّب الإجزاء في المقام ببعض التقريبات و أهمها تقريبان.
[تقريبات الأجزاء عند انكشاف الخلاف]
التقريب الأول:
للمحقق الخراساني في الكفاية، حيث اختار في هذا التقريب الإجزاء [1] في موارد الأحكام الظاهرية التي يكون المجعول فيها الحكم الظاهري لا بلسان إحراز الواقع، من قبيل الأصول العملية غير التنزيلية كأصالة الحل و أصالة الطهارة عنده- بناء على أنهما من الأصول العملية غير التنزيلية، و خلاصة ما