responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 454

المقام الأول: فيما إذا انكشف الخلاف بالقطع و اليقين.

المقام الثاني: فيما إذا انكشف الخلاف بتبدل الحكم الظاهري إلى ظاهري آخر.

[المقام الاول انكشاف الخلاف بالقطع و اليقين‌]

أمّا المقام الأول، فإنه بمقتضى طبعه و بقطع النظر عن ورود أي دليل خاص، فهو يقتضي عدم الإجزاء في المقام و ذلك لأن أدلة الأوامر الظاهرية باعتبار اختلاف مرتبتها عن مرتبة الأحكام الواقعية، و عدم كونها موجبة لحدوث تغيّر في الواقع حينئذ تبقى أدلة الأحكام الواقعية على حالها دون أن يحدث فيها تغيير من ناحية الأحكام الظاهرية، و غاية ما توجده الأحكام الظاهرية هو التنجيز و التعذير في مقام العمل دون أن تحدث تغييرا في مدلولات الأحكام الواقعية و حينئذ يكون دليل الحكم الواقعي حجة على وجوب الإعادة، فلو أن المكلف صلّى في ثوب محكوم بالطهارة ظاهرا إمّا بأصل أو امارة بلحاظ شبهة موضوعية أو حكمية و بعد ذلك انكشف له نجاسة هذا الثوب، في مثل ذلك مقتضى القاعدة لو لم يرد دليل خاص في شخص هذه المسألة- مقتضاها التمسك بدليل «لا صلاة إلّا بطهور»، لبطلان هذه الصلاة و وجوب إعادتها، و حينئذ في مقابل هذا قد يقرّب الإجزاء في المقام ببعض التقريبات و أهمها تقريبان.

[تقريبات الأجزاء عند انكشاف الخلاف‌]

التقريب الأول:

للمحقق الخراساني في الكفاية، حيث اختار في هذا التقريب الإجزاء [1] في موارد الأحكام الظاهرية التي يكون المجعول فيها الحكم الظاهري لا بلسان إحراز الواقع، من قبيل الأصول العملية غير التنزيلية كأصالة الحل و أصالة الطهارة عنده- بناء على أنهما من الأصول العملية غير التنزيلية، و خلاصة ما


[1] كفاية الأصول: المشكيني ج 1 ص 133- 134.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست