responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 453

عنوان انتهاء الوقت إذن فيرجع هذا الاستصحاب التعليقي إلى قولنا أنه لو كان قد انتهى الوقت قبل أن يصلي من جلوس، إذن لكان قد فاته الواقع فنستصحب أنه الآن قد فاته الواقع أيضا، فيكون المستصحب قضية شرطية، شرطها، أنه لو انتهى الوقت قبل الصلاة الجلوسية و جزاؤها هو تحقق الفوت و هذا يكون من الاستصحاب التعليقي في الموضوعات، و هو لا يجري حتى لو قلنا بجريان الاستصحاب التعليقي في الأحكام.

ففي المسألة السابقة كانت القضية التعليقية التي كنا نجري استصحابها، جزاؤها حكم شرعي حيث كنا نقول، لو كان قد تمكن من القيام قبل الصلاة الجلوسية لوجب عليه القيام، فالجزاء و هو وجوب القيام هو حكم شرعي بنفسه و هذا يسمى بالاستصحاب التعليقي في الأحكام، أمّا هنا الجزاء في القضية الشرطية أمر موضوع للحكم الشرعي لا نفس الحكم الشرعي حيث نقول لو انتهى الوقت قبل أن يصلي من جلوس لفاته الوقت و لو فاته لوجب القضاء، فالجزاء هنا هو عنوان الفوت فيكون الاستصحاب استصحابا تعليقيا في الموضوعات و قد توضّح في بحث الاستصحاب التعليقي، أنه لو قيل به، إنما يقال به فيما لو كان جزاء القضية الشرطية المستصحبة حكما شرعيا لا موضوعا لحكم شرعي، إذن فحاكمية الاستصحاب هنا أضعف من حاكمية الاستصحاب هناك على البراءة، و القول بالبراءة هنا أولى من البراءة هناك.

و بهذا يتم الكلام في المقام الثالث كما تم الكلام في أحد التطبيقين الرئيسيين و هو إجزاء الأوامر الاضطرارية عن الواقع.

المقام الثاني: [في إجزاء الأوامر الظاهرية عن الواقع بعد انكشاف الخلاف‌]

و الآن نتكلم عن التطبيق الثاني و هو في إجزاء الأوامر الظاهرية عن الواقع بمعنى أنه هل يكون امتثال الأمر الظاهري مجزيا عن الواقع أو لا يكون مجزيا بعد انكشاف الخلاف؟.

و هنا يقال، بأن انكشاف الخلاف تارة يكون بالقطع و اليقين و أخرى يكون بتبدل الحكم الظاهري إلى حكم ظاهري آخر فالكلام يقع في مقامين.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست