responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 421

و هذا البيان غير صحيح، فإن خطاب «صل قائما»، شامل لمن كان مريضا في أول الوقت فصلّى من جلوس ثم عوفي و لغيره، فإن لهذا الخطاب دلالتين، فهو يدل على أصل دخل القيام في المطلوب و ليكن ذلك بالوضع، و يدل على أن دخل القيام في المطلوب لا يختص بحال دون حال فكما يكون في حق المختار يكون في حق المريض و إطلاق الدخل هذا إنما هو بمقدمات الحكمة، و ما هو طرف المعارضة مع دليل الاضطرار ليس هو أصل دخل القيام في المصلحة، بل هو إطلاق الدخل في دليل الواقع الثابت بالحكمة و ليس بالوضع، و لذا لو فرض أن قال «صلّ قائما أن كنت صحيحا» لا يلزم منه التجوّز و رفع اليد عن الظهور الوضعي، بل يلزم التقييد.

إذن فطرف المعارضة في دليل الواقع، كالإجزاء في دليل الاضطرار، ثابت بمقدمات الحكمة.

البيان الثاني: دعوى حاكميّة دليل الواقع على دليل الاضطرار، و ذلك لأن دلالة الواقع على دخل قيد القيام في المصلحة على الإطلاق، و هذا معناه اقتضاء وجوب حفظ القدرة على القيام و المنع عن التعجيز و الاضطرار الذي هو موضوع الأمر الاضطراري، و بذلك يكون دليل الواقع رافعا للاضطرار، فيكون حاكما على دليله.

و لكن الميزان في الحاكمية، هو أن يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع الآخر في عالم الجعل، لا ناهيا عن إيقاعه خارجا، فمثلا دليل «لا ربا بين الوالد و ولده»، حاكم على دليل حرمة الربا، لأنه ينفي عنوان الربا في عالم الجعل و التشريع عن هذه المعاملة، ففرق بين أن يكون أحد الدليلين نافيا لموضوع الآخر نفيا تشريعيا في عالم الجعل فينتقي محموله تبعا لموضوعه، و بين أن يكون ناهيا عن موضوعه، فلو وجد هذا الموضوع و لو عصيانا فلا حاكمية.

و في المقام لو سلّمت هذه الدلالات في دليل الأمر الواقعي، فغاية ما

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست