الاضطراري لا يبرهن على نفي الصورة الرابعة بل يجتمع معها و مع الإجزاء.
ثم لا يتم برهان الميرزا لو فرض أن دليل الاضطرار كان واردا في خصوص من كان مريضا ثم برىء في الأثناء.
و أمّا لو فرض أن دليل الاضطرار مطلق و شامل لحالة استيعاب العذر لتمام الوقت و لحالة ارتفاعه في أثناء الوقت، و من المعلوم أن دليل الاضطرار في الحالة الأولى لا يعارض دليل الواقع لعدم شمول الواقع لهذه الحالة، و أمّا في الحالة الثانية فإن دليل الاضطرار يعارض مع دليل الواقع، لأن الاضطرار في هذه الحالة يثبت الإجزاء ببرهان الميرزا و عدم وجوب الإعادة، و دليل الواقع بإطلاقه يشمل هذه الحالة و يثبت وجوب الإعادة فيتعارضان، و النتيجة و إن كانت هي النتيجة، لأنه بعد التساقط فالأصل على ما يأتي هو عدم وجوب الإعادة، لكن قد يتفق وجود مرجح لدليل الواقع فيعمل بالراجح.
نعم يتم برهان الميرزا فيما فرضناه، و هو ما إذا كان دليل الاضطرار واردا في صورة ما إذا كان مريضا في أول الوقت و عوفي في أثنائه، فيكون هذا مخصصا لدليل الواقع، لكن قد عرفت أن برهان الميرزا غير تام.
الوجه الثاني، لتقييد الأمر الواقعي بالأمر الاضطراري
هو دعوى الإطلاق المقامي في دليل الاضطرار، و هنا لا يقال بالملازمة الثبوتية بين الأمر الاضطراري و الإجزاء، بل يقال بالإطلاق الإثباتي.
و حاصله أنه لو ثبت في دليل الاضطرار أن المولى في مقام بيان تمام الوظيفة و بيّن أن الصلاة الجلوسية مطلوبة و سكت عن كون الصلاة القيامية مطلوبة بعد ارتفاع العذر فسكوته مع ذلك يدل على عدم وجوب الإعادة و إلّا لكان عليه البيان:
و لكن هذا الإطلاق المقامي يكون معارضا مع دليل الواقع، لأن الإطلاق المقامي في دليل الاضطرار يعيّن الوظيفة أنها من جلوس، و مقتضاه أن الصلاة القيامية ليست وظيفة، و دليل الواقع يثبت وظيفية الصلاة القيامية