responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 417

إشكال، و دفع‌

و يمكن أن يوجه إلى هذا الشق شبهة، و هي لغوية الجعلين في المقام، إذ بعد لا بدّية الأمر بالصلاة الاختيارية فأيّة حاجة للأمر بالجامع حيث لا يكتفي بالأمر به لغرض أن الفعل الاضطراري لا يجزي عن الصلاة الاختيارية بينما الصلاة الاختيارية تغني عن الجامع.

و الجواب: أنّ المكلف على ثلاثة أقسام، القسم الأول، المكلف المختار في تمام الوقت. و القسم الثاني، المكلف المريض في تمام الوقت، و القسم الثالث، المكلف المبعّض المريض في أول الوقت و السليم في آخره.

و بعد فرض عدم الإجزاء في الصورة الرابعة، فلا بدّ من الأمر بالصلاة الاختيارية في حق القسم الأول و الثالث دون الثاني، و لا بدّ من جعل ثان يشخّص وظيفة القسم الثاني المريض في تمام الوقت.

و لا بدّية هذا الجعل لها صيغتان، إحداهما أن يجعل أمرا بالصلاة الاضطرارية على المريض في تمام الوقت، و الثانية التي تكفي عن الأولى، أن يجعل أمرا بالجامع بين الصلاتين على طبيعي المكلف، و هذا المريض ينطبق عليه هذا الجعل لقدرته على الجامع بالقدرة على أحد فرديه العذري.

إذن يتبيّن أن الشارع في مقام تحديد موقفه من طبيعي المكلف لا بد له من جعلين، و بهذا يثبت أن الصورة الرابعة تناسب مع جعلين، و معناه أن الأمر

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست