responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 410

بالكل أو بالجل فرع أن يكون الاضطرار لا بالاختيار، إذن لا يجوز إيقاع نفسه بالاضطرار.

و أمّا الكلام في المرحلة الثانية، مقام الإثبات‌

فإنه يقع في مسألتين.

الأولى: و هي فيما إذا ارتفع الاضطرار في أثناء الوقت و قد أتى المكلف بالوظيفة العذرية، فهل يجب عليه الإعادة في الوقت أم لا؟.

الثانية: و هي لو كان الاضطرار مستمرا في تمام الوقت و أتى المكلف بالوظيفة العذرية و قد تبدّل العجز بالقدرة بعد خروج الوقت فهل يجب عليه القضاء أو لا؟.

أمّا الكلام في المسألة الأولى: و هي فيما إذا ارتفع الاضطرار في أثناء الوقت،

فإن فرض أن دليل الأمر الاضطراري قد أخذ في موضوعه استمرار العذر إلى آخر الوقت، إذن فما أوتي به لا يكون مجزيا، لعدم استيعاب العذر لتمام الوقت، فالصلاة الاضطرارية ليست مصداقا للأمر الاضطراري ليقع الكلام في إجزائها و عدمه.

نعم هذه الصلاة إن كانت مصداقا لشي‌ء، فهي مصداق لأمر ظاهري، حيث أن المكلف عند ما أتى بها كان معتقدا وجدانا و بانيا استصحابا على بقاء العذر إلى آخر الوقت، إذن فالأمر في حقه أمر ظاهري يدخل في باب إجزاء الأوامر الظاهرية، إذن ففي هذا الغرض لا إشكال في عدم الإجزاء لعدم وجود أمر اضطراري في الأصل.

و إن فرض أن دليل الأمر الاضطراري موضوعه ثبوت العذر حين الأداء، سواء ارتفع بعد ذلك أو لم يرتفع، حيث كان الأمر الاضطراري، مقتضيا لجواز البدار.

و من هنا يقع الكلام بأن الإتيان بهذا المصداق للواجب الاضطراري، هل يغني عن الإعادة أو أنه تجب الإعادة؟.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست