responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 409

التكليف، إذ كما أن الأمر بغير المقدور غير معقول فكذلك النهي عنه، إذن فالمكلف غير قادر على العمل الصحيح، فكيف ينهى عنه؟.

و يمكن أن يجاب على هذا البيان بأكثر من وجه بأن يقال: لو سلّم هذا المحذور، فهو يسلم في النهي لا في المبغوضية، لأنها على أي حال لا يشترط فيها أن تكون متعلقة بالمقدور، إذن فالمبغوضية على أي حال فعلية، فيلزم منها البطلان.

و عليه فالبيانان للرد على الإشكال غير صحيحين، و الصحيح هو منع الأصول الموضوعية للإشكال بإن يقال، بأن المانعيّة و المبغوضية الغيرية و اقتضاء النهي الغيري للبطلان غير مسلّم فيها، إذ لا أقل من إنكار اقتضاء النهي الغيري للبطلان.

الحكم الرابع: جواز تعجيز الإنسان نفسه، كمن يعجّز نفسه عن القيام بعد دخول الوقت حتى يصلي من جلوس.

أمّا في الصورة الثالثة، فينبغي القول بأن الاضطرار بالاختيار، هل يحصل نفس نكتة الاضطرار لا بالاختيار، و هي أن يكون العمل وافيا ببعض الملاك، و مفوّتا للبعض الآخر؟.

و من الواضح أنه على كلا التقديرين، سواء كان الاضطرار بالاختيار أو لا، إذا كانت نفس النكتة موجودة، إذن فهذا يفوّت على المولى جزء الغرض، و إذا لم تكن موجودة، فهو يفوّت على المولى كل الغرض، إذن فلا يجوز إيقاع نفسه في الاضطرار على كلا الحالين.

و أما في الصورة الأولى و الثانية، فإن كانت نفس النكتة موجودة أيضا في حال الاضطرار بالاختيار، فيجوز إيقاع نفسه في التعجيز إذ لا يفوت شي‌ء، لأنه يستوفي كل الغرض أو جلّه، و إن فرض أن النكتة غير موجودة و أن الوفاء

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست