responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 404

و المرحلة الثانية، في مقام الإثبات: بمعنى أن أدلة الأحكام الاضطرارية، في أي صورة ظاهرة من تلك الصور.

أمّا الكلام في المرحلة الأولى، مقام الثبوت‌

، فالصور الواقعة ثبوتا أربعة.

أولا: أن تكون الوظيفة الاضطرارية، كالصلاة من جلوس، وافية بتمام ملاك الصلاة القيامية بلا نقص.

ثانيا: أن تكون الوظيفة الاضطرارية، وافية بجل ملاك الواقع، بحيث لا يبقى من ملاك الواقع إلّا بقية استحبابية يرضى المولى بتفويتها.

ثالثا: أن تكون الوظيفة الاضطرارية، وافية بجزء من ملاك الواقع، و يبقى جزء آخر مهم لزومي يتعذّر استيفاؤه، و لو صلّى بعد ذلك من قيام.

رابعا: أن تكون الوظيفة الاضطرارية، وافية بجزء من ملاك الواقع، و يبقى جزء آخر مهم و لزومي و قابل للاستيفاء، بحيث يمكن تحصيله بعد ذلك.

و هذه الصور تدرس بلحاظ أربعة أحكام.

الحكم الأول: هو الإجزاء و عدمه، و من الواضح أنّ الحكم في الصور الثلاثة الأولى، هو الإجزاء.

أمّا الصورة الأولى، فلأنّ العقل قد استوفى تمام الملاك، فيدخل تحت الصيغة الأولى في البحث الكبروي.

و أمّا الصورة الثانية، فكذلك هو الإجزاء، إذ لم يبق من الملاك إلّا بقية استحبابية.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست