و المرحلة الثانية، في مقام الإثبات: بمعنى أن أدلة الأحكام الاضطرارية، في أي صورة ظاهرة من تلك الصور.
أمّا الكلام في المرحلة الأولى، مقام الثبوت
، فالصور الواقعة ثبوتا أربعة.
أولا: أن تكون الوظيفة الاضطرارية، كالصلاة من جلوس، وافية بتمام ملاك الصلاة القيامية بلا نقص.
ثانيا: أن تكون الوظيفة الاضطرارية، وافية بجل ملاك الواقع، بحيث لا يبقى من ملاك الواقع إلّا بقية استحبابية يرضى المولى بتفويتها.
ثالثا: أن تكون الوظيفة الاضطرارية، وافية بجزء من ملاك الواقع، و يبقى جزء آخر مهم لزومي يتعذّر استيفاؤه، و لو صلّى بعد ذلك من قيام.
رابعا: أن تكون الوظيفة الاضطرارية، وافية بجزء من ملاك الواقع، و يبقى جزء آخر مهم و لزومي و قابل للاستيفاء، بحيث يمكن تحصيله بعد ذلك.
و هذه الصور تدرس بلحاظ أربعة أحكام.
الحكم الأول: هو الإجزاء و عدمه، و من الواضح أنّ الحكم في الصور الثلاثة الأولى، هو الإجزاء.
أمّا الصورة الأولى، فلأنّ العقل قد استوفى تمام الملاك، فيدخل تحت الصيغة الأولى في البحث الكبروي.
و أمّا الصورة الثانية، فكذلك هو الإجزاء، إذ لم يبق من الملاك إلّا بقية استحبابية.