responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 403

و عليه فالإتيان بمتعلق الأمر يوجب سقوط الأمر، و معه فلا عهدة، و هذا هو الإجزاء و هو ممّا لا إشكال فيه.

و إنما الكلام في البحث الصغروي، الذي عقدت هذه المسألة لأجله، و هذا البحث هو، هل الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري، يشكّل مصداقا لإحدى الصيغتين المذكورتين، بلحاظ الأمر الواقعي، أو لا؟.

فإذا قيل بإنه مصداق للفعل الوافي بغرض الواقع، أو يكون مصداقا لمتعلّق الأمر الواقعي، فيدخل تحت إحدى الصيغتين الكبرويتين، و يحكم به بالإجزاء، و إذا قيل أنه ليس مصداقا لإحدى الصيغتين فلا يحكم به بالإجزاء.

و هذه المصداقية لإحدى الصيغتين، تارة يفرض استظهارها من شخص دليل خاص، كمن يستفيد من رواية أنّ الصلاة الجلوسية مصداق لإحدى الصيغتين، و هذه الاستفادة فقهية من عمل الفقيه، لأنها تقع في طريق استفادة حكم خاص، و ليس نظر الأصولي إلى مثل هذه الاستفادة، بل إلى الألسنة الكلية للأحكام الاضطرارية و الظاهرية و أدلتها، فيقال، أنه هل يمكن أن يستكشف من هذه الألسنة مصداقية هذا الواجب الاضطراري أو الظاهري لإحدى الصيغتين الكبرويتين أو لا؟.

إذن فالكلام يقع في مقامين.

المقام الأول، في الإجزاء في الأوامر الاضطرارية.

المقام الثاني، في الإجزاء في الأوامر الظاهرية.

و الكلام في المقام الأول [اى اجزاء الاوامر الاضطرارية] يقع على مرحلتين.

المرحلة الأولى في مقام الثبوت: بمعنى ما هي الصور التي يقع عليها الواجب الاضطراري، و ما هي فوارق هذه الصور و آثارها.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست