responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 390

الجهة الثانية:

تقدّم أنه لا دلالة لنفس الخطاب (صلّ) على الفور و لكن لا بدّ من البحث عن دلالة عامة في الشرع تدل على الفور إلّا ما خرج بدليل و قد استدل بالآيتين الكريمتين‌ وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ‌ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ*.

بدعوى الأمر بالمسارعة و الاستباق، و من الواضح، أن الإتيان بالمأمور به في أول وقته، هو مصداق للمسارعة و الاستباق، فيكون ذلك واجبا. و قد يناقش الاستدلال بالآيتين على وجوب الفور بوجوه.

الوجه الأول: هو إن الأمر في الآيتين، لو كان مولويا، لكان مقتضى القاعدة هو الوجوب، لكنه إرشادي كبقية الأوامر الإرشادية الواردة بأصل الطاعة، أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ*، فكما أنّ هذه الأوامر إرشادية، كذلك الأمر فيهما إرشادي، باعتبار أن مورد هذا الأمر مما يستقل العقل بحسنه، إذ يحكم بحسن المسارعة و الاستباق لتحقيق رغبات المولى، و عليه يكون هذا الأمر صادرا للتنبيه على ما استقل العقل به و حكم بحسنه الذاتي، و معه لا يكون الأمر مثبتا لحكم شرعي إلزامي.

و هذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه لعدة أمور.

أولا: لإمكان منع استقلال العقل بحسن ذلك، في فرض تكون نسبة الأفراد الطولية جميعا إلى غرض المولى على حد واحد، بحيث لا يكون الفرد الأول محصلا لمرتبة من الغرض أكبر من المرتبة التي يحصلها الفرد الطولي المتأخر، ففي مثل ذلك، لا يحكم العقل بحسن الفورية و الإسراع بما هو إسراع.

نعم قد ينطبق عليه عنوان ثانوي يكون به حسنا، من قبيل الاحتياط، كأن يحتمل المكلّف العجز إذا لم يأت بالفرد الواجب، أو يبتلي بالمزاحمات، فيسرع لتنفيذ رغبات المولى قبل الابتلاء، و أمّا بقطع النظر عن هذه العناوين الثانوية، لو لوحظ الإسراع بما هو هو، مع أنّ نسبة الأمرين إلى المولى على‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست