responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 362

الأمر الخامس:

هو أنه إذا كان مقتضى القاعدة المنضبطة، التعدد بالنسبة إلى الموضوع و عدم التعدد بالنسبة إلى المتعلق، فإن هذا لا يجري في كل موضوع و في كل متعلق كيفما اتفق، بل ما يكون موضوعا للقضية فإن متعلق المتعلق قد لا يكون موضوعا للقضية.

فإذا قال، أكرم العالم في المسجد، فهنا متعلق، و هو «الإكرام»، و موضوع، و هو «العالم»، و شي‌ء ثالث و هو المسجد، و نسمّيه أيضا بمتعلق المتعلّق، باعتبار أن «الإكرام»، له نحو تعلق بالمسجد.

و ما ذكرناه، بأنّ مقتضى القاعدة، هو التعدّد في طرف متعلّق المتعلق، أي «الموضوع»، نريد بالموضوع ما كان من قبيل «العالم» لا ما كان من قبيل «المسجد» من المتعلقات و الملابسات، و لهذا لو قال، «اغسل بالماء» فإنه لا يستفاد من ذلك وجوب الغسل بكل ماء، كما يستفاد الانحلال على كل «عالم» في قوله، «أكرم العالم» فالماء و العالم و إن كان كل منهما متعلقا للمتعلق لكن رغم هذا، الانحلال في العالم يتعدّد، دون الماء و أفراده.

و نكتة الفرق بينهما، تتضح ممّا تقدم من الفرق بين الموضوعات و المتعلقات، إذ ذكرنا إنّ القضية بلحاظ الموضوع، تنحل إلى قضية شرطية يؤخذ فيها الموضوع شرطا و مقدّر الوجود و مفروغا عنه، و لهذا لا يستفاد من خطاب «أكرم العالم»، أنه لو لم يوجد عالم، فيجب خلقه و إيجاده و بالتالي إكرامه، لأن هذا الخطاب، مفاده عرفا قضية شرطية، أخذ فيها «العالم» مفروغا عنه، و هذا هو الذي أوجب تعدّد الحكم بتعدد «العالم»، لأنّ الجزاء في فعليته تابع لفعلية الشرط، فإذا وجد للشرط فعليّات متعددة في الخارج، فلا محالة يكون الجزاء تابعا له و متكثرا أيضا.

و هذه النكتة إنما تأتي في الموضوع الحقيقي للقضية الحملية، من قبيل «العالم» في «أكرم العالم»، لا من قبيل الماء في «اغسل بالماء» لأنه لا يفهم‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست