responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 355

صاحب الكفاية [1] (قده) من أنّ الإيجاب الواحد للطبيعة، يكتفى في مقام امتثاله، بفرد واحد، و أمّا التحريم الواحد للطبيعة، فلا يكتفى في مقام امتثاله، إلّا بترك تمام أفراده، لأنّ الطبيعة توجد بوجود فرد واحد، و لا تنعدم إلّا بانعدام تمام أفرادها، و هذا الانعدام لتمام الأفراد للطبيعة، هو غير تعدد الحكم، لأنّ هذا ليس معناه، إنّه يوجد تحريمان، بل تحريم واحد، لكن هذا التحريم هو يقتضي إعدام الطبيعة، و الطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام تمام أفرادها.

و من هنا ينقدح ممّا تقدم، في بيان ضابطة الحكم و انحلاله، عدة أمور.

الأمر الأول:

لقد أشرنا إلى سؤال، و هو أنه كيف أن الحكم بلحاظ موضوعه، يكون شموليا و انحلاليا فيتعدد بتعدد أفراد الموضوع، و بلحاظ المتعلق لا يكون كذلك، فلا يتعدد الحكم بتعدد أنحاء الإكرام في قولنا «أكرم العالم»، مع أنّ الملاك فيهما معا هو مقدمات الحكمة و الإطلاق الحكمي، و مثل هذا السؤال ظهر جوابه ممّا تقدم، فقد تبيّن أن تعدّد الحكم في طرف الموضوع و عدم تعدده في طرف المتعلق ليس من شئون الإطلاق و مقدمات الحكمة بل وظيفتها، تشخيص حدود الطبيعة التي لاحظها المولى موضوعا و متعلقا، فإذا شكّ في أنه لاحظ الطبيعة بلا قيد، أو مع قيد آخر «كالعدالة» في «العالم»، فإنّ مقتضى مقدمات الحكمة، أن اللحاظ المولوي تعلّق بالطبيعة بلا قيد، و هو معنى الإطلاق، و على هذا، فإنّ مقدمات الحكمة دخيلة في تشخيص مدلول الخطاب عرفا، و من الواضح أن مدلول الخطاب عرفا، إنّما هو جعل الحكم، و في مرحلة الجعل، لا تعدّد للحكم أصلا، بل جعل واحد، و إنّما التعدد و عدمه من شئون عالم فعليّة المجعول، و عالم تطبيق الموضوع على الخارج، و تطبيق المتعلق على الخارج.

و في هذه المرحلة، يوجد التعدد بلحاظ الموضوع، و لا يوجد بلحاظ


[1] المشكيني: ج 1 ص 117.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست