الكلام في دلالة الأمر على المرة أو التكرار، يقع في مقامين.
المقام الأول في تشخيص دلالة الأمر على المرة أو التكرار، بلحاظ المدلول الوضعي لصيغة الأمر.
المقام الثاني بعد فرض أن المدلول الوضعي لصيغة الأمر، هو ذات الطبيعة، من دون أخذ قيد المرة، أو التكرار فيه، يقع الكلام، في تشخيص اقتضاء الأمر، للمرة أو التكرار، بلحاظ المدلول الإطلاقي المكتسب بمقدمات الحكمة.
المقام الأول [في تشخيص دلالة الأمر على المرة أو التكرار]
الظاهر عدم اقتضاء كلمة الأمر بمدلولها الوضعي، للمرة و لا للتكرار، و ذلك لأنّ المتفاهم عرفا بلحاظ مدلولها الوضعي لا يناسب مع المرة و التكرار، فإنّ هيئة «افعل» تدل على النسبة الإرسالية، و مادة «افعل» تدل على ذات الطبيعة، من دون أخذ قيد المرة أو التكرار فيها، إذن فتسقط دعوى دلالتها على المرة أو التكرار، تارة بالهيئة، و أخرى بالمادة، و لهذا المطلب مؤيدان.