responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 307

المسألة الثانية [الأصل العملي عند الشك فى التوصلية أو التعبدية]

و هي فيما إذا شك في كون واجب تعبديا أو توصليا بالمعنى المعروف للتوصلي، و هو ما لا يحتاج سقوطه إلى قصد القربة، فما هو الأصل العملي عند الشك، بعد فرض عدم الدليل الاجتهادي من الإطلاقات اللفظية، لإثبات التوصلية، فهل مقتضى القاعدة، هو أصالة البراءة، أو أصالة الاشتغال؟.

المتبادر إلى الذهن بدوا، أن المقام صغرى من صغريات الأقل و الأكثر الارتباطيين، حيث أنه لو فرض اعتبار قصد القربة، فليس هو واجبا مستقلا، و إنما هو جزء من الواجب الأصلي، فيرجع الشك في الحقيقة، إلى دوران الأمر في الواجب، بين الأقل و الأكثر الارتباطيين، فإذا بني هناك على البراءة بني هنا على البراءة، و إذا بني هناك على الاشتغال، بني هنا على الاشتغال.

و لكن تفصيل الكلام في ذلك هو: أنه إن بني على أن قصد القربة ممّا يمكن أن يتعلق به الأمر الشرعي، فإمّا أن يقال بتعلق نفس الأمر الأول به، بناء على إمكان أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر الأول، و إمّا بتعلق أمر ثان به، بناء على مسلك متمم الجعل، حيث يتصور أمران، أحدهما متعلق بذات الفعل، و الآخر متعلق بقصد القربة، فعلى هذين المسلكين تجري البراءة عند الشك في اعتبار قصد القربة.

[المسلك الأول: كون المقام من صغريات الأقل و الأكثر الارتباطيين‌]

أمّا على المسلك الأول، و هو فيما إذا كان قصد القربة مما يمكن أخذه في الأمر الأول، إذن فحاله حال سائر ما يشك في جزئيته و شرطيته، فيكون‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست