responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 231

الضدين، فهذا لا معنى له، لأنه لا يلزم على الآمر في مقام جعل الأمر أن يجعل أمره وافيا بفرضه إلّا بلحاظ الفروض الممكنة لا بلحاظ الفروض المستحيلة، و إلّا لكان كل أمر صادر من المولى غير واف بفرضه، إذ لو جاز اجتماع النقيضين لأمكن للعبد أن يصلّي و لا يصلّي في آن واحد، و حينئذ ما ذا يصنع المولى في هذا الفرض و هو كما ترى سفسطة.

و إن أريد بالفرض، الفرض الذي هو ممكن الوقوع، و الذي يحصل غالبا في الملازمات الغالبية، كالزي المخصوص، الملازم كون لابسه عالما، و أحيانا يحصل الانفكاك بينهما، حينئذ إذا كان هذا هو المقصود من الفرض المحال، فهذا غير موجود في المقام، لأن عدم أحد الضدين الذي لا ثالث لهما، يستحيل انفكاكه عن الضد الآخر بحسب الخارج، إذن فالاعتراض الثاني ساقط.

إذن ففي الأساس، لا بدّ أن يبحث عن أنه، لو أخذ هذا العنوان الملازم في متعلق الأمر، فهل يلزم من ذلك محذور التهافت في اللحاظ و الرؤية، أو لا يلزم.

و من الواضح أن الوجه الثاني من الوجوه الأربعة يبقى على سقوطه هنا، لأن هذا العنوان الملازم، لا يلزم من إدخاله في معروض الأمر، أن المولى يرى أمره في مرتبة معروض أمره، لأن هذا العنوان ملازم مع قصد امتثال الأمر، و لم يستبطن في أحشائه عنوان الأمر و ماهية الأمر، فأخذه في متعلق الأمر لا يلزم منه محذور التهافت في اللحاظ و في الرؤية، بحيث أن المولى يرى أن أمره قد صعد إلى مرتبة معروض أمره و قوّم معروض أمره، إذن فهذا المطلب غير لازم في المقام.

و لكن بقية الوجوه الأربعة تبقى واردة في المقام، فإن الوجه الأول يرد في المقام، لأن تمكّن المكلّف من الإتيان بالصلاة مع ذاك الأمر الملازم مع قصد الامتثال، يتوقف على وصول الأمر لا محالة، كما أنّ نفس قصد الامتثال لا يكون إلّا في حق من وصل إليه الأمر، كذلك ذاك المطلب الملازم مع قصد

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست