الخارج، إذن يبقى مجال لتعلق الإرادة بالسجود أيضا، بخلاف المقام، فإن الإرادة بمجرد تعلقها بالصلاة تحدث قصد الامتثال، إذ ليس قصد الامتثال إلّا تعلّق إرادة بالصلاة نشأت من قبل أمر المولى، و هذه كذلك، إذن فلا يبقى مجال لتعلقها بالجزء الثاني الذي هو قصد الامتثال، بل يكون هذا تحصيل للحاصل، و هو محال.
النحو الثاني
في المقام هو أن يكون أمر المولى المتعلق بالمجموع المركب من الصلاة و قصد الامتثال، يكون محركا، لكن محركية تتمثل في إرادة واحدة متعلقة فقط بأحد الجزءين، و هو الصلاة، من دون أن تكون هناك إرادة و محركية نحو الجزء الثاني.
و هذا أيضا أمر غير معقول، و ذلك لأن فرض تعلّق الأمر بكلا الجزءين هو فرض محركيته نحو كلا الجزءين، إذ كيف يعقل أن يكون الأمر متعلقا بكلا الجزءين، و لا يكون محركا إلّا نحو أحد الجزءين، لأن الإرادة المنقدحة من أمر المولى لها اقتضاء بالنسبة إلى الجزء الآخر، و إلا فمعنى هذا أن الأمر لا يحرّك نحو جزء متعلقه، و هذا مساوق لعدم تعلّقه به، لأن تعلق الأمر بشيء مساوق للتحريك نحوه، فإذا لم يكن محركا نحوه، إذن فلا يكون متعلقا به و هو خلق تعلقه به كما فرض، إذن فهذا النحو باطل أيضا.
النحو الثالث
الذي يتصوّر لمحركية هذا الأمر هو: أن يكون لهذا الأمر محركيتان طوليتان، المحركية الأولى تتمثل في محركية الأمر الضمني المتعلق بقصد الامتثال نحو قصد الامتثال، و هذا الأمر الضمني المتعلق بقصد الامتثال يحرك نحو قصد الامتثال، و معنى أنه يحرك نحو قصد الامتثال، يعني أنه يوجب في نفس العبد قدح إرادة قصد الامتثال، إذن ففي المرتبة الأولى يكون هناك إرادة