responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 17

و النحو الثاني: أن يقال بإرجاع الطلب إلى غير الطلب.

و النحو الثالث: أن يقال بتصور جامع أعلائي بين الطلب و بين ذاك المعنى الآخر الذي هو غير الطلب.

و هذه الأنحاء من التصور، لتوحيد المعنى للأمر، نحسبها حسابا تفصيليا و إجماليا.

[الحساب التفصيلي لتصورات توحيد معنى كلمة الأمر]

أما الحساب التفصيلي فهو:

إن النحو الأول‌ و هو إرجاع غير الطلب إلى الطلب، هو ما استقربه المحقق الأصفهاني (قده) حيث ذكر [1] بعد أن افترض أن غير الطلب عبارة عن الفعل، بأن استعمال كلمة الأمر في الفعل مرجعه إلى استعمال كلمة الأمر في الطلب بنحو من الأنحاء، و ذلك لأن الفعل في معرض أن يتعلق به الطلب، فكما يصح أن يعبّر عن الفعل بمطلب، و هذا أمر متعارف، فيقال الصلاة مطلب مهم، و الكتابة مطلب مهم، فكل فعل يعبّر عنه بمطلب بلحاظ شأنية تعلق الطلب به، فكذلك يصح أن يعبّر عنه بأمر، بلحاظ شأنية تعلق الأمر به، إذن فكلمة الأمر استعملت في معناها حتى في قولنا «الصلاة أمر عظيم و شرب الخمر أمر ذميم»، إذا استعملت كلمة الأمر في الطلب، و لكن إنما أطلق الطلب على الصلاة أو على شرب الخمر من باب أنه قابل ذاتا أن يتعلق به الطلب‌ [2].

و ما أفاده (قده): لا يمكن المساعدة عليه لما ذكرناه، من أن كلمة الأمر قد تستعمل فيما لا معنى لتعلق الأمر به أصلا، فنقول مثلا، شريك الباري أمر مستحيل، و اجتماع النقيضين أمر مستحيل، فإن قيل أن كلمة الأمر استعملت في الطلب، و أطلق الطلب على شريك الباري من باب أنه يمكن تعلق الأمر به، إذن فهذه عنايات لا معنى لها بناء على- ما- بينّاه، من أن إطلاق كلمة


[1] نهاية الدراية- الأصفهاني ج 1 ص 103- 104.

[2] المصدر السابق.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست