responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 16

و العلمية، لا يطلق عليها أنها أمر، و إن أطلق عليها شي‌ء، و لكن لا يطلق عليها أنها أمر و خصوصية، لأنها متمحضة في الجنبة العلمية و لهذا تكون اسميّتها أقوى من غيرها.

و أما أسماء الأجناس، فلا تخلو من جانب وصفي في الجملة، فهي مطعّمة بالجانب الوصفي كالخشب، فهو ذات لها صفة معينة بها تكون خشبا، لهذا يصدق عليها كلمة أمر فضلا عن المصادر التي هي أوصاف بحسب الحقيقة.

إذن بهذا نعرف أن المفهوم الجامع الذي يناسب موارد استعمالات كلمة الأمر في غير الطلب ليس هو مفهوم الشي‌ء بعرضه العريض، لئلا ينطبق على أسماء الأعلام التي هي منسلخة عن الجانب الوصفي و متمحضة في العلمية، و لا هو عبارة عن الفعل أو الحادثة أو الواقعة كما ذكر الميرزا و الأصفهاني (قده)، لئلا يلزم من ذلك عدم صدق عنوان الأمر على ما يكون فيه جنبة صفتية، و إن لم يكن فعلا و لا حادثة، من قبيل الأمور المستحيلة و العدميّة، و من قبيل أسماء الأجناس، فمن هذه الناحية يكون المفهوم وسطا بين الحدّين، من قبيل مفهوم الخصوصية مثلا، و لا ضير بأن يكون هذا المفهوم الوسط جامعا. و كون تلك المعاني مصاديق لهذا المفهوم الوسط.

و بهذا يتم الكلام في المحاولة الأولى بإرجاع المعاني المذكورة في مقابل الطلب، إلى معنى واحد و جامع وسط.

المحاولة الثانية: [إرجاع الطلب مع المعاني الأخرى للأمر إلى معنى واحد]

هي محاولة إرجاع الطلب مع تلك المعاني الأخرى إلى معنى واحد، بحيث إن كلمة الأمر، ليس لها معنيان، أحدهما الطلب، و الآخر الشي‌ء أو الحادثة أو الخصوصية، بل معنى واحد في جميع موارد استعمالاتها.

و هذا المطلب، و هو توحيد المعنى لكلمة الأمر، يتصور على ثلاثة أنحاء.

النحو الأول: أن يقال بإرجاع غير الطلب إلى الطلب.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست