responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 160

متعددة و مشروطة بعدد الأفراد، بل هو أمر واحد متعلق بصرف الوجود، إذن فلا بدّ من اختيارية متعلقه، و متعلقه هو صرف الوجود، و هو اختياري في المقام، فلا يلزم إشكال من هذه الناحية. و لكن السيد الخوئي (قده) [1] أجاب على كلام الميرزا بوجهين آخرين:

الوجه الأول: لو قيل بأن مفاد صيغة الأمر، هو المحركية و الباعثية، فما ذهب إليه الميرزا صحيح، لأن التحريك نحو غير المقدور غير معقول، و لكن بناء على أن مفاد صيغة الأمر هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف، إذن أيّ محذور في اعتبار الفعل على ذمته و لو لم يكن اختياريا، إذ أن الاعتبار سهل المئونة، و ليس في الاعتبار جنبة تحريك حتى يشترط في الفعل كونه اختياريا، و إنما العقل الحاكم بلزوم الامتثال، يحكم به على القادر لا محالة، لا على العاجز.

و هذا الجواب لا يمكن المساعدة عليه، و ذلك لأن نظر الميرزا، إلى المدلول التصديقي لصيغة الأمر، و أنه بداعي البعث و التحريك، و هذا الداعي يستحيل أن يتوجه من العاقل، إلّا نحو الحصة الاختيارية، فنظره إلى المدلول التصديقي للصيغة، لا إلى المدلول التصوري، سواء كان المدلول التصديقي عبارة عن الاعتبار، أو عبارة عن الطلب، فعلى كل حال هو مطعّم بداعي البعث و التحريك، لأن العرف يفهم الاعتبار، اعتبارا بداعي إيجاد الفعل و التسبب إليه خارجا، فعلى كل حال داعي البعث مستفاد من المدلول التصديقي، و أمّا النزاع الذي أشار إليه السيد الخوئي (قده) [2] فإنما هو في المدلول التصوري، حيث أن المشهور يقولون، بأنّ المدلول التصوري لصيغة الأمر، هو النسبة الإرسالية، و السيد أنكر ذلك و قال بالمدلول التصديقي رأسا، إذن فأحد المطلبين غير الآخر، إذ كون الصيغة لها مدلول تصوري،


[1] أجود التقريرات الخوئي هامش ص 101.

[2] أجود التقريرات الخوئي هامش ص 101.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست