بذلك الإجزاء و السقوط بالحصة الغير اختيارية، لأن هذا مصداق للواجب الذي هو الجامع، و لا مجال للتمسك بإطلاق الهيئة لإثبات عدم السقوط، لأن الوجوب الذي هو مفاد الهيئة لا يعقل أن يكون له أثر مع وجود متعلقه خارجا، و المفروض أن متعلقه هو الجامع، و قد وجد الجامع و لو في الحصة الغير اختيارية.
و قد استشكل في المقام، بالتمسك بإطلاق المادة، بعد الفراغ عن أن المادة ( «الغسل») مثلا، فإنها بحسب طبعها الأولي، و وضعها اللغوي، لم توضع لخصوص الحصة الاختيارية، بل وضعت للجامع، بين الاختياري و غير الاختياري، فمن ناحية لغوية لا إشكال في قابلية المادة الإطلاق و الشمول للحصة غير الاختيارية أيضا، و إنما وقع الإشكال في إطلاق المادة، باعتبار محاذير عقلية ثبوتية، تقتضي تقييد إطلاق المادة، بخصوص الحصة الاختيارية.
فأول الإشكالات على التمسك بإطلاق المادة، ما أشار إليه المحقق النائيني (قدّس سرّه)، و حاصله.
إنّ الأمر في ( «اغسل») إنما هو بداعي المحركية و الباعثية للمكلف نحو المادة، و من الواضح، أن داعي المحركية، لا يعقل إلّا نحو المقدور [1]، فلا معنى لتحريك الشخص نحو ما لا يقدر عليه، فبقرينة عقلية، و هي استحالة التحريك نحو غير المقدور، يلتزم بكون المادة المبعوث نحوها هي الحصة الاختيارية بالخصوص.
و هذا الإشكال، بهذا التقريب جوابه الصحيح هو أن يقال: إنه مع التسليم بأنّ صيغة افعل، مفادها هو داعي المحركية، و أنّ هذا الداعي لا يكون إلّا نحو المقدور، إلّا أن الكلام في المقام إنما هو في أن متعلق الأمر- «الغسل»- يكون هو الجامع بين الحصة الاختيارية و غير الاختيارية، بنحو